responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 68


قضاء الوطر من سفره أو وصل إلى محلّ يمكنه الاعتياض منه فلو فصل منه شئ ولو بالتضيّق على نفسه اعاده على الأقوى من غير فرق بين النّقدين وبين الدّابة والثّياب ونحوها فيدفعه للحاكم بعد تعيينه زكاة واللَّه العالم الفصل التّاسع في أوصاف المستحقّين للزّكوة الوصف الأوّل الأيمان بالمعنى الأخصّ فلا يعطى للكافر بجميع اقسامه في غير التّالف وسبيل اللَّه ولا معتقد غير الحقّ من سائر فرق المسلمين بل الشّيعة منهم الَّا من سهم سبيل اللَّه الشّامل لجواز اعطائها للدّفع عن المؤمنين دون غيره من السّهام ومع عدم المؤمن وسبيل اللَّه يحفظ إلى حال التّمكن منه ولا تعطى للمستضعف من فرق المخالفين بل ولا زكاة الفطرة على الأحوط وان كان جواز اعطاء الفطرة لهم [1] [2] لا يخلو من قوّة نعم تعطى لأطفال الفرقة المحقّة من غير فرق بين الذّكر والأنثى والخنثى منهم ولا بين المميّز وغيره بل لو تولَّد بين المؤمن وغيره اعطى منها أيضا خصوصا إذا كان الأب المؤمن بل لو كان الجدّ مؤمنا والأب غير مؤمن اعطى منها على اشكال أحوطه ان لم يكن أقواه العدم نعم لا يعطى [3] ابن الزّنا من المؤمنين فضلا عن غيره والمراد بالإعطاء الإيصال إليهم على الوجه الشّرعى فلا تدفع من سهم الفقراء الَّا بيد الولىّ ولو الحاكم دون غيره وان كان مأمونا متكفّلا بأمره [4] على الأصحّ وحكم المجنون حكم الطَّفل امّا السّفيه فانّه يجوز الدّفع اليه وان تعلَّق الحجر به نعم لا باس بالصّرف عليهم في سهم سبيل اللَّه والنيّة ح عنده كما انّ النيّة في الأوّل عند الدّفع للولىّ ولو اعطى مخالف زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها بخلاف الصّلوة والصّوم إذا جاء بها على مقتضى مذهبه بل وكذا الحجّ وان كان قد ترك منه ركنا عندنا على الأصحّ بل لو كان دفع الزكاة إلى أهل الولاية ثمّ استبصر أعادها أيضا على الأحوط وان كان الأقوى الأجزاء الوصف الثّانى العدالة في الفقير على الأحوط فلا يعطى غير العدل سيّما المتجاهر بارتكاب الكبائر وان كان الأقوى عدم اعتبار الأزيد من الأيمان بالمعنى الأخصّ [5] وان تفاوتت مراتب الرّجحان في الأفراد بل يقوى عدم الجواز إذا كان



[1] مع عدم المؤمنين في البلد صدر مدّ ظلَّه
[2] لكن مع عدم وجود المؤمنين في ذلك البلد ظم طبا دام ظلَّه
[3] فيه تأمل صدر دام ظلَّه
[4] الأقوى جواز الصّرف عليهم أيضا بنفسه أو بواسطة امين وكون هذا السهم من باب التمليك فقط الموقوف على القبض الصّحيح محلّ منع بل هو ايض كسائر السّهام اعمّ منه ومن الصّرف على الفقراء ظم طبا مدّ ظلَّه العالي
[5] ولكن لا يكون متجاهرا بالفسق وهاتكا لجلباب الحياء صدر دام ظلَّه

68

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست