responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 66


مع الجهل فيما انفقه وان كان الأقوى الجواز نعم لو علم هو حال نفسه حرم عليه الأخذ والمجبور والمضطرّ وغير المكلَّف والنّاسى والجاهل بالحكم مع عدم احتماله المعصية فضلا عن الجاهل بالموضوع ليسوا من العصاة والمراد بالعزم ما اشتغلت به الذمّة ولو باتلاف مال الغير بل يقوى عدم اعتبار الحلول فيه وان كان [1] هو الأحوط ولو استدان لإصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدرى من قتله وكاد يقع بسببه فتنة فتحمّل رجل ديته بان استدان أو ادّاها فيعطى حينئذ من هذا السّهم مع عدم التّمكَّن من الأداء امّا معه فالأحوط ان لم يكن أقوى اعطاؤه من سهم سبيل اللَّه بناء على عمومه لكلّ قربة كما لا بأس باستدانة الأمام أو نائبه في ذلك على سهم سبيل اللَّه وكذا الكلام في الأستدانة لو تلف مال لا يدرى من اتلفه وخشي من ذلك وقوع فتنة وفى عمارة المسجد وقرى الأضياف ونحو ذلك من المصالح العامّة بل لو تبرّع بالضّمان عن الشّخص لمصلحة اعطى مثلا من سهم الغارمين مع عدم تمكَّنه من الأداء وان كان المضمون عنه موسرا ولو كان لمن عليه زكاة دين على الفقير جاز له احتساب ما عليه من الدّين من الزّكوة بدون علمه بل جاز له احتساب ما عنده من الزّكوة عليه وفاء عن الدّين ثمّ يأخذها مقاصّة وان لم يقبضها المديون ولم يوكَّل في قبضها كما يجوز لمن هي عليه دفعها للدّيان وفاء من غير علم منه ولو كان لمن عليه الزّكوة دين على ديّان الفقير مثلا جاز له احتسابه من الزّكوة بعد الحوالة به أو الأذن له من الدّيان في ذلك بل له احتساب ما على الدّيان زكاة وفاء له عمّا في ذمّة الفقير ولو كان له على الميّت دين ولم تكن له تركة يقضى منه دينه جاز احتساب ما عليه من الزّكوة بل لو اتلف الوارث مثلا التركة جاز الأحتساب بل لا يبعد جواز ذلك إذا تعذّر الأستيفاء من التّركة لعدم التمكَّن من اثبات الدّين مثلا ولو كان الدّين على من تجب نفقته عليه جاز قضاء له الدّين عنه حيّا أو ميّتا من زكاة وان لم يجز دفعها له للنّفقة ولو صرف الغارم ما دفع اليه من سهم الغارمين في غير قضاء الدّين ارتجع منه حسبته على الأصحّ وان



[1] بل لا يخلو عن قوّة صدر دام ظلَّه العالي

66

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست