responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 65


عدم سقوطه في هذا الزّمان الخامس في الرّقاب وهم ثلاثة الأوّل المكاتبون العاجزون عن أداء مال الكتابة ولو لقصور الكسب عنه بل الأحوط مراعاة العجز عند حلول النّجم نعم لا فرق بين المطلق والمشروط الثّانى العبد تحت الشّدة الَّتى يرجع فيها إلى العرف خصوصا إذا كان مؤمنا في يد غير مؤمن الثّالث مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحقّ للزّكوة بخلاف الأوّل الَّذى يشترى ويعتق وان وجد المستحقّ ونيّة الزّكوة في الأخيرين عند الأعتاق [1] في الأحوط ان لم يكن أقوى والولاء فيهما للفقراء ومن وجبت عليه كفّارة تجب فيها العتق أو كان أحد خصالها وكان فقيرا جاز الأحتساب عليه من الزّكوة لذلك ويتخيّر في الدّفع في فكّ المكاتب بين المولى وبين العبد لكن ان لم يصرفها الثّانى في ذلك ولو لأستغنائه بابراء ونحوه استرجعت منه بل الأحوط ان لم يكن أقوى استرجاعها من المولى أيضا لو دفعت اليه واتّفق عجز العبد عن الباقي فعاد إلى الرقّ لكونه مشروطا مثلا ولو كان الدّفع للمكاتب من سهم الفقراء لم يرتجع منه ولو ادّعى العبد انّه كوتب فان علم صدقه أو أقام بيّنة فلا بحث والَّا فان كذّبه السيّد لم يقبل قوله وان لم يعلم حال السيّد ففي قبول قوله اشكال بل الأحوط ان لم يكن أقوى عدم القبول وان حلف بل الأحوط ان لم يكن أقوى عدم تصديق السيّد مع تكذيب [2] [3] العبد السّادس الغارمون الَّذين عليهم الدّيون من غير معصية ولا اسراف ولم يتمكَّنوا من وفائها ولو ملكوا قوت سنتهم بل لو كانوا كسوبا يتمكَّن من قضاء الدّين تدريجا اعطى منها وان كان الأحوط [4] [5] خلافه نعم لو كان دينه في معصية لم يقض عنه من هذا السّهم ولو تاب اعطى من سهم الفقراء إذا لم يكن مالكا لقوت سنة أو سهم سبيل اللَّه وجاز له نفسه قضاء دينه منه والظَّ الجواز وان لم يتب بناء على المختار من عدم اعتبار العدالة في ذلك ما لم يؤدّ إلى الاغراء بالقبيح بل يقوى الجواز أيضا وان كان مالكا لقوت سنة لكونه فقيرا بما عليه من الدّين وان كان قد صرفه في معصية لكن الأحوط [6] خلافه كما انّ الأحوط عدم الإعطاء من سهم الغارمين



[1] بل عند دفع الثمن ويستمرّها إلى حينالاعتاق ظم طبا دام ظلَّه العالم
[2] بل الأحوط عدم تصديقه حتى مع تصديقه ظم طبا دام ظلَّه العالي
[3] مع تصديقه مشكل أيضا صدر مدّ ظلَّه العالي
[4] بل لا يخلو عن قوّة مع عدم المطالبة ومعها ولم يكن هناك هتك للمديون لا يترك الاحتياط صدر
[5] لا يترك ظم طبا مدّ ظلَّه العالي
[6] هذا الاحتياط لا يترك صدر دام ظلَّه

65

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست