نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 62
بلوغه نصابا فصاعدا وامّا الأحكام ففيه مسائل الأولى زكاة التّجارة مستحبّة على الأصحّ ولا تتعلَّق بعين المتاع بل تتعلَّق [1] بقيمته في الذّمة وتقوم بالدّراهم أو الدّنانير من غير فرق على الأظهر بين كون ثمن المتاع عروضا أو نقدا وبين كون الثّمن من جنس ما وقع به التّقويم وعدمه ويكفى في الزّكوة بلوغ النّصاب بأحد النّقدين دون الاخر واللَّه العالم < صفحة فارغة > [ المسئلة الثّانية إذا ملك أحد النّصب الزّكوية للتّجارة سقطت زكاة التّجارة ] < / صفحة فارغة > المسئلة الثّانية إذا ملك أحد النّصب الزّكوية للتّجارة مثل أربعين أو ثلثين بقرة أو عشرين دينارا أو نحو ذلك سقطت زكاة التّجارة ووجبت زكاة المال المسئلة الثّالثة لو عاوض أربعين سائمة كانت عنده للتّجارة بعض الحول بأربعين سائمة للتّجارة سقطت وجوب الماليّة لاعتبار بقاء شخص النّصاب تمام الحول فيها دون التّجارة [2] على الأصحّ فانّه يكفى فيها النّصاب تمام الحول وان يتقلَّب فيها في أثنائه المسئلة الرّابعة إذا ظهر في مال المضاربة الرّبح كانت زكاة الأصل مع اجتماع الشّرائط على ربّ المال ويضمّ حصّة المالك إلى ماله لكونهما مال شخص واحد وتخرج منه الزّكوة لأنّ المفروض كون راس ماله نصابا فيزكَّى الرّبح ح مع بلوغه النّصاب الأخير وان اختلف [3] الحول في كلّ منهما وليس في حصّة السّاعى زكاة الَّا أن تكون نصابا فيثبت فيها الزّكوة مع اجتماع الشّرائط وليس له التّأدية من العين الَّا بإذن المالك والأقوى بقاء صفة الوقاية لرأس المال لو اتّفق خسرانه بعد ذلك مع التّأدية من العين [4] بإذن المالك أو من غيرها لما عرفت من انّ زكاة التّجارة في الذمّة دون العين المسئلة الخامسة الدّين المطالب به فضلا عن غيره لا يمنع زكاة المال غير التّجارة امّا هي فالمتّجه [5] المنع بناء على انّها في الذّمة ومستحبّ اخراجها ولا زكاة في شئ من المساكن والآلات والأمتعة ونحوها ممّا هو متّخذ لقنية نعم تستحبّ في الخيل إذا كانت إناثا سائمة وحال عليها الحول ففي العتاق عن كلّ فرس منها في كلّ عام ديناران وفى البرازين عن كلّ فرس دينار بل الأحوط
[1] كونها كالواجبة متعلَّقة بالعين لا يخلو عن قوّة ظم طبا دام ظلَّه العالي [2] سقوطها أيضا لا يخلو عن قوّة ظم طبا [3] قد سبق انّ الأحوط اعتبار حول الأصل ظم طبا دام ظلَّه [4] مشكل لما عرفت من انّ زكاة التّجارة ايض في العين ظم طبا مدّ ظلَّه [5] الا وجه عدم المنع مع عدم الاستيعاب أو عدم المطالبة من غير فرق بين التعلَّق بالعين والذّمة بل معهما أيضا وان تم بترك أداء الدّين ظم طبا دام ظلَّه
62
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 62