responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 61


فثلاثة الأوّل ان يبلغ نصاب أحد النّقدين بل الظَّاهر انّها على حسبهما في النّصاب الثّانى ايض فلا زكاة فيما لا يبلغه بعد النّصاب الأوّل ويعتبر وجوده بنفسه [1] أو بعوضه على الأصحّ في الحول كلَّه فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما سقطت الزّكوة ولو مضى عليه مدّة يطلب برأس المال البالغ نصابا ثمّ زاد زيادة تبلغ النّصاب الثّانى بنفسها أو كان في الأوّل عفو يكملها كان ابتداء حول الأصل من حين الأبتياع وحول الزّيادة من حين [2] ظهورها وكذا الكلام في نتاج الدّابة وثمرة الشّجرة والنّخل ولا يمنع وجوب العشر فيهما من انعقاد حول الأصل ولا حولهما على الأصحّ الثّانى ان يطلب برأس المال أو بزيادة فلو كان راس ماله مأة دينار مثلا فيطلب بنقيصة ولو حبّة من قيراط يوما من الحول سقطت الزّكوة نعم إذا مضى عليه سنون على الطَّلب بالنّقيصة استحبّ زكاته لسنة واحدة وان كان غير مؤكَّد بل الأولى عدم اعتبار مضىّ الأحوال في الاستحباب المزبور والمراد برأس المال الثّمن المقابل للمتاع ولو اشترى أمتعة صفقة واحدة وأريد بيعها بتفرقة راس المال في كلّ واحد منها ما خصّها من الثّمن فالزّكوة فيه يدور على طلبه به أو بزيادة وعدمه نعم يقوى جبر خسران أحدهما بربح الاخر خصوصا مع إرادة البيع صفقة لكون الجميع تجارة واحدة امّا التّجارتان فالظَّاهر عدم جبر خسران إحديهما بربح الأخرى فلا يكفى ح في ثبوت الزّكوة في الَّتى طلبت بنقيصة طلب الثّانية بربح يجبر تلك النّقيصة بل تتعلَّق الزّكوة بإحديهما دون الأخرى حتّى لو أريد بيع الجميع صفقة واحدة الثّالث مضىّ الحول من حين التّكسب به على معنى انّه لابدّ من وجود ما يعتبر فيها من الشّرائط العامة والخاصّة من اوّل الحول إلى آخره فلو نقص راس ماله يوما منه أو نوى به القينة كذلك أو لم يتمكَّن من التّصرّف فيه انقطع الحول ولو كان بيده نصاب من النّقد بعض الحول فاشترى به متاعا للتّجارة استأنف الحول على الأصحّ ولو كان راس المال دون النّصاب استأنف عند



[1] اعتبار ابقائه بنفسه لا يخلو عن قوّة وان كان ما في المتن أحوط ظم طبا دام ظلَّه
[2] الأحوط اعتبار حول الأصل ظم طبا مدّ ظلَّه

61

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست