نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 59
إسم الكتاب : نجاة العباد ( عدد الصفحات : 227)
بيع [1] ما من فيه الزّكوة عازما على الأداء من غيره الَّا انّ الظَّاهر بقاؤه في يد المشترى مراعى إلى حين الأداء والَّا كان للحاكم الفسخ واخذ مقدار الزّكوة من العين المسئلة العاشرة يجوز للسّاعى خرص ثمرة النّخل والكرم بل وباقي متعلَّق الوجوب دون الاستحباب في الأقوى وفائدة الخرص جواز التّصرّف للمالك مع قبوله كيف شاء بخلافه مع عدم القبول الَّا مع الضّبط في الأقوى والأحوط عدمه ووقته حين بدوّ الصّلاح وصفته في النّخل والكرم ان يدور بكلّ نخلة وشجرة وينظر كم فيها رطبا أو بسرا أو عنبا ثمّ يقدر ما يجئ منه تمرا أو زبيبا ويستحبّ التّخفيف على المالك بحيث لا يكون اضرارا بالفقراء والظَّاهر اعتبار التّراضى في الخرص فلو رضى بعض الشّركاء فقط خصّ الخرص به ولو وقع الرّضاء على البعض دون البعض جاز أيضا والخارص الأمام أو نائبه الخاص بل والعامّ بل يقوى جوازه من المالك بنفسه إذا كان عارفا أو باخراج عدل كذلك أو عدلين كما هو الأحوط خصوصا مع تعذّر الرّجوع إلى الولىّ وان كان الأحوط الرّجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التّمكن ولا يشترط في الخرص صيغة بل هو معاملة خاصة يكتفى فيها بعمل الخرص وبيانه وان كان لوجئى بصيغة الصّلح كان أولى ثمّ ان زاد ما في يد المالك كان له وان كان الأولى له بذله وان نقص فعليه في الأصحّ نعم لو تلفت الثمرة أو بعضها بآفة سماويّة أو ارضيّة أو ظلم ظالم أو نحو ذلك لم يضمن ولو ادّعى المالك غلط الخارص وكان قوله محتملا أعيد الخرص ولكلّ من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش ولو رجع الخارص عن خرصه بدعوى انّه زاد فيه قبل قوله ولو ادّعى انّه أجحف بالفقراء لم يقبل بغير البيّنة في أقوى الوجهين ولو ادّعى العلم على المالك كان له احلافه على نفسه ولو اقتضت المصلحة تخفيف النّخل جاز وسقط من الحقّ بالحساب كما يجوز قطع الثمرة قبل البلوغ لدفع الضرّ والأصل بل يقوى الجواز بعد البلوغ لذلك أيضا ولكن يقاسم السّاعى بالكيل أو الوزن رطبا أو بسرا
[1] محلّ اشكال فيما إذا باع تمام النّصاب ظم طبا مدّ ظلَّه العالي
59
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 59