responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 58


لا يجزى اخذ الرّطب عن الزّكوة في التّمر فريضة ولا العنب عن الزّبيب كذلك نعم تجزى قيمة كما يجزى فريضة مع تعلَّق الزّكوة به نفسه بل لا يجزى التمر حينئذ عنه فريضة كما لا يجزى هو عن البسر نحو العكس وكذا العنب والزّبيب والحصرم ولا رباء في متّحد الجنس بالدّفع قيمة ولو اخذه السّاعى فجفّ ثمّ نقص بعد ان صار تمرا أو زبيبا وأراد المالك دفعه عمّا عليه صحّ وطولب بالنّقصان كما انّ له المطالبة بالزّيادة ولو تلف في يد السّاعى كان مضمونا عليه ولو تعدّدت أنواع التّمر فالأحوط والعدل الأخذ من كلّ نوع بحصّته وان كان الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيّد من التّمر واللَّه العالم المسئلة الثّامنة إذا مات المالك قبل ظهور الثّمرة أو قبل بدوّ [1] صلاحها وكان عليه دين مستوعب أو غير مستوعب فظهرت الثمرة أو بدا صلاحها قبل قضاء الدّين وكان الوارث متّحدا أو متعدّدا يبلغ نصيب كلّ منهم النّصاب وجبت الزّكوة على الوارث في الأقوى [2] من دون غرامة منه للدّيان وان كان هو الأحوط [3] [4] وكذا لو مات بعد تعلَّق الزّكوة وجبت في المال وان كان الدّين مستوعبا بل لو ضاقت التّركة عن الدّين قدّمت الزّكوة عليه على الأصحّ < صفحة فارغة > [ المسئلة التّاسعة إذا ملك نخلا قبل ان يبدو صلاح ثمرته فالزّكوة عليه وكذا الكلام في الزّرع ] < / صفحة فارغة > المسئلة التّاسعة قد عرفت سابقا انّه إذا ملك نخلا مثلا أو ثمرته بشراء أو غيره ولو معاطاة قبل ان يبدو صلاح ثمرته فالزّكوة عليه مع بقاء الثمرة على ملكه وكذا الكلام في الزّرع من غير فرق في الملك للحصّة بالمزارعة أو بالبذر أو غيرهما ولو انتقلت اليه بعد بدوّ [5] الصّلاح كانت الزّكوة على المالك الأوّل مع الشّرائط ولا يجب على الثّانى التّجسّس نعم لو اتّفق انّه علم بعدم أداء المالك الأوّل مقدار الزّكوة فيما باعه كان لولىّ المسلمين ووكيله إجازة البيع والمطالبة بالثّمن على النّسبة فإن لم يجز كان اخذ مقدار الزّكوة من المبيع نفسه ولو أراد المشترى الدّفع من غيره توقّف على التّراضى مع الحاكم أو وكيله في الأحوط ان لم يكن أقوى ولو ادّى المالك الأوّل مقدار الزّكوة الَّتى في المبيع استقرّ ملك [6] المشترى من غير حاجة إلى تجديد إجازة من الأوّل وللمالك



[1] يعنى بعد الظهور وقبل تعلَّق الزّكوة ظم طبا دام ظلَّه
[2] هذا في الصّورة الأولى اعني ما إذا كان الموت قبل ظهور الثمرة بناء على ما هو الأقوى منانتقال التركة إلى الوارث وتعلق حق الدّيان بعينها دون نمائها فلا يتعلَّق حق الديان بالثمر لانّه نماء ملك الوارث وكذا في الصورة الثّانية مع عدم الاستيعاب وكون الزائد عن الدّين بالغا للنصاب والا فعلى الأحوط مع الغرامة للدّيان أو استرضائهم ظم طبا مدّ ظلَّه العالي
[3] لا يترك مع تقصير الوارث في الوفاء قبل التعلَّق صدر دام ظلَّه
[4] بل لا يخلو عن قوّة إذا كان مقصرا في أدائه قبل التعلَّق لتفويته عليهم بسبب التأخير إلى زمان التعلق ظم طبا
[5] يعنى بعد تعلَّق الزّكوة وقد مرّ تفصيله ظم طبا دام ظلَّه
[6] محلّ اشكال ظم طبا

58

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست