responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 55


مثقالا شرعيّا والمثقال الشّرعى ثلاثة أرباع المثقال الصّيرفى فهو الان بعيار النّجف في سنة الف والمأتين [1] وواحد وستّين أحد عشر وزنة وحقّه ونصف تقريبا وعلى كلّ حال فلا زكاة في النّاقص عن النّصاب ولو يسيرا كما انّ الزّكوة في النّصاب وما زاد عليه ولو يسيرا نعم انّما يعتبر وقت جفاف التّمر ويبس العنب والغلَّة فلو كان الرّطب مثلا خمسة أوسق ولو جفّ نقص فلا زكاة وما يؤكل رطبا كالبرين وشبهه من الدّقل تجب فيه الزّكوة إذا بلغ النّصاب تمرا والأقوى اعتباره [2] بنفسه وان قلّ التّمر منه ولو فرض عدم صدق التّمر على اليابس منه لم تجب الزّكوة والأحوط ان لم يكن أقوى تعلَّق الزكاة في الحبّ عند اشتداده [3] وفى ثمرة النّخل إذا احمرّ أو اصفرّ وفى ثمرة الكرم إذا انعقد الحصرم ولكن بعد تقدير بلوغ النّصاب فيها حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا فيجب عليه ح ضمان حصّه الفقير ان أراد التّصرّف فيها بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا بما يزيد على المتعارف المحسوب من المؤن في وجه قوىّ وامّا وقت الأخراج الَّذى يسوغ للسّاعى مطالبة المالك عنه وإذا اخّرها عنه يضمن فعند صفاء الغلَّة واجتذاذ التّمر واقتطاف الزّبيب فيختلف حينئذ وقت تعلَّق الزّكوة ووقت أدائها ويجوز مقاسمة السّاعى للمالك مع التّراضى بينهما قبل الجذاذ كما انّه يجزى دفع الواجب والثّمرة في الشّجرة ولو أراد المالك الأقتطاف حصرما عنبا أو بسرا أو رطبا وجب أداء الزّكوة حينئذ ولو كانت الثّمرة مخروصة على المالك فطلب السّاعى الزّكوة منه قبل اليبس لم يجب على المالك الإجابة وان كان لو بذل المالك الزّكوة بسرا أو حصرما مثلا للسّاعى وجب القبول على الأقوى < صفحة فارغة > [ الأمر الثّانى التملَّك بالزّراعة أو الانتقال ] < / صفحة فارغة > الأمر الثّانى التملَّك بالزّراعة ان كان ممّا يزرع أو الانتقال اى انتقال الزّرع أو الثمرة مع الشّجرة أو منفردة إلى ملكه قبل انعقاد [4] الحصرم في الكرم وبدّ والصّلاح في النّخل وانعقاد الحبّ في الزّرع فيجب عليه الزّكوة ح وان لم يكن زارعا واللَّه العالم



[1] وفى زماننا سنة 1317 ألف وثلثمأة وسبع عشر بحسب حقة النجف وهى تسعمأة وثلاثة وثلاثون مثقالا صيرفيا وثلاثة مثقال ثمان وزنات وخمس حقق ونصف الَّا ثمانية وخمسين مثقالا وثلاث مثقال وبعيار إسلامبول وهو مأتان وثمانون مثقالا وسبع وعشرون وزنة وعشر حققا وخمسة وثلاثون مثقالا وبالمنّ الشّاهى وهو الف ومأتان وثمانون مثقالا مأة وأربعون منّا الَّا خمسة وأربعين مثقالا ظم طبا دام ظلَّه العالي
[2] يعنى تقديره تمرا لا بجنسه من تمر اخر ظم طبا مدّ ظلَّه
[3] المسئلة مشكلة وان كان القول بكون المدار صدق أسماء المذكورات فيما عدا الزّبيب وفيه صدق اسم العنب لا يخلو عن رجحان فلا يترك مراعاة الاحتياط في الثمرات المترتبة على القولين أو الأقوال في المسئلة ظم طبا دام ظلَّه العالي
[4] يعنى قبل وقت تعلَّق الزكاة وقد عرفت الكلام فيه ظم طبا مدّ ظلَّه العالي

55

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست