responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 54


هو الأقوى من جوازه صحّ فإن لم يفعل ادّى هو عن ماله المسئلة السّادسة من دفن مالا مثلا وكان نصابا وجهل موضعه أو ورث مالا ولم يصل اليه ومضى عليه أحوال زكاة لسنة استحبابا بل الأحوط في المدفون الَّذى لم يختبر الا بعد مضىّ سنتين مثلا فجهل موضعه ثمّ وجده بعد ذلك الزّكوة سنتين وان كان الأقوى [1] [2] عدم الوجوب المسئلة السّابعة إذا ترك نفقة لأهله تبلغ قدر النّصاب فما زاد بحيث لا يعلم زيادتها على قدر الحاجة سقطت عنه الزّكوة مع غيبته وتجب لو كان حاضرا على الأقوى والأحوط [3] [4] وجوبها على التّقديرين المسئلة الثّامنة لا تجب الزّكوة حتّى يبلغ كلّ جنس من الزّكوىّ نصابا فلو ملكها اجمع مالك وقصر كلّ جنس منها أو بعضها عن النّصاب لم يجبر بالجنس الاخر كمن له عشرة دنانير ومأة درهم وأربعة من الإبل وعشرون من البقر بل لو فعل ذلك فرارا من الزّكوة فالحكم كذلك على الأقوى الفصل السّادس في زكاة الغلَّات وفيه مسائل الأولى لا تجب الزّكوة فيما يخرج من الأرض الَّا في الأجناس الأربعة الحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب حتّى السّلت الَّذى هو كالشّعير والعلس الَّذى هو كالحنطة وان كان هو الأحوط [5] نعم تستحبّ في كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن من الحبوب كالماش والذرّة والأرز والدّخن ونحو ذلك الَّا الخضر والبقول كالقتّ والباذنجان والخيار فلا زكاة فيها وحكم ما تستحبّ فيه حكم ما تجب في قدر النّصاب وكمّية ما يخرج منه واستثناء المؤنة وغير ذلك ممّا تعرفه فيه انشاء اللَّه المسئلة الثّانية يعتبر في الزّكوة فيها أمران الأوّل بلوغ النّصاب وهو خمسة أوسق والوسق ستّون صاعا والصّاع تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني لأنّه أربعة امداد والمدّ رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدنىّ فيكون النّصاب الفين وسبعمأة رطل بالعراقي والف وثمان مأة رطل بالمدني والرّطل العراقي مأة وثلاثون درهما اى أحد وتسعون



[1] غير معلوم صدر دام ظلَّه
[2] لا يترك والاحتياط ظم طبا مدّ ظلَّه
[3] لا يترك صدر دام ظلَّه
[4] لا يترك إذا كان مع غيبته متمكّنا من التّصرف فيها ظم طبا مدّ ظلَّه
[5] لا يترك ظم طبا دام ظلَّه العالي

54

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست