نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 53
الزّكوة وفى وجوب التّصفية ونحوها للأختبار اشكال أحوطه ان لم يكن أقواه [1] ذلك ولا يجوز له اخراج المغشوشة عن الجياد الَّا إذا علم اشتمالها على ما يساوى الجياد والأقوى كونها له حينئذ فريضة لا قيمة وكذا لو ادّى المغشوشة عن المغشوشة أو ادّى جيادا عنها ولو ملك النّصاب ولم يعلم هل فيه غشّ أم لا وجبت الزّكوة في الأصحّ [2] والأحوط ولو كان غش أحدهما بأحدهما وبلغ كلّ من الغشّ والمغشوش أو أحدهما نصابا وجبت فيهما أو في البالغ منهما ويجب الأخراج من كلّ جنس بحسابه فان علمه والَّا توصّل اليه بما يعلمه به من السّبك أو غيره ولو علم انّ أحدهما أكثر ولم يمكن تمييزه اخرج ما يجب في الأكثر مرّتين كما لو كان قدر أحد النّقدين ستّمأة والاخر أربعمائة اخرج زكاة ستّمأة ذهبا وستّمأة فضّة ويجزى ستّمأة عن الأكثر قيمة وأربعمائة من الأقلّ المسئلة الرّابعة إذا كان معه دراهم مغشوشة مثلا فان عرف قدر ما فيها من نصاب الفضّة اخرج الزّكوة عنه فضّة خالصة وان شاء اخرج عن الجملة منها مراعيا للنّسبة كما لو كان معه ثلاثمأة درهم والغشّ ثلثها في كلّ درهم مثلا تخير بين اخراج خمسة دراهم خالصة واخراج سبعة ونصف منها عن الجملة وكذا لو كان معه مغشوشة وخالصة نعم لو علم قدر الفضّة في الجملة لا في الأفراد الخاصّة لم يجزه ذلك بل لابدّ من اخراج الجياد أو ما يتحقّق معه البراءة وان جهل قدر ما فيها من الفضّة بعد ان علم النّصاب في الجملة واخرج عن جملتها من الجياد زاد خير أو ان ماكس لزم تصفيتها جميعا أو ما يعلم منه الحال في الجميع على الأصحّ والأحوط واللَّه العالم < صفحة فارغة > [ المسئلة الخامسة في وجوب زكاة مال القرض على المقترض ] < / صفحة فارغة > المسئلة الخامسة مال القرض الزّكوىّ ان تركه المقترض بحاله ولم يحصل ما ينافي تعلَّق الزّكوة ممّا سمعت سابقا وجبت الزّكوة عليه دون المقرض بل لو شرط المقترض تعلَّق خطاب الزّكوة على المقرض لم يلزم الشّرط على الأصحّ نعم لو شرط عليه التبرّع عنه بأداء ما عليه من زكاته بناء على ما
[1] بل عدم الوجوب لا يخلو عن قوّة وان كان أحوط جدّا ظم طبا دام ظلَّه [2] بل عدم الوجوب لا يخلو عن قوّة وان كان أحوط جدّا ظم طبا مدّ ظلَّه
53
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 53