نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 52
امّا لو تغيّرت بالأتخاذ بحيث لا تبقى المعاملة بها فلا زكاة والظَّاهر اجتزاء [1] المالك بدفع قدر [2] الزّكوة من الدّراهم والدّنانير من غير الحلى وان زادت قيمة الحلى نعم لو لم يؤدّ أمكن القول بمشاركة الفقراء في الحلية فلهم من الزّيادة ح بسبب الصّنعة على حسب النّسبة وان كان الأرفق بالمالك مشاركتهم في الحلى بمقدار الزّكوة خاصّة الثّالث حول الحول بحيث يكون النّصاب موجودا فيه اجمع ولو نقص النّصاب في أثنائه أو تبدّلت أعيان النّصاب بجنسه أو بغير جنسه أو بالسّبك لا بقصد الفرار بل ومعه على الأصحّ لم تجب فيه الزّكوة وان استحبّ اخراجها إذا كان السّبك بقصد الفرار بل هو الأحوط [3] نعم لو سبك الدّراهم والدّنانير بعد وجوب الزّكوة بحول الحول لم تسقط الزّكوة لكن يدفع قدر الزّكوة من الدّراهم والدّنانير المسئلة الثّانية لا اعتبار باختلاف الرّغبة في خصوص بعض افراد الدّراهم والدّنانير مع تساوى الجوهرين في الوزن وصدق الاسم وان اختلف القيمة بذلك بل يضمّ بعضها إلى بعض بالنّسبة إلى تحقّق النّصاب وامّا بالنّسبة إلى اخراج الزّكوة فان تطوّع المالك باخراج الأرغب ونحوه من الأفراد الكاملة فقد حسن وزاد خيرا وانفق ممّا يحبّ والَّا اخرج من كلّ بقسطه ونسبته فالأحوط والأقوى الأجتزاء بالفرد الأقلّ رغبة عن الجميع بل يقوى الاجتزاء به عن النّصاب ذي الرّغبة بأجمعه نعم لا يجوز دفع الأعلى قيمته عن الأدنى مثل ان يخرج نصف دينار جيّد قيمة عن دينار أدنى منه الَّا إذا كان بالصّلح مثلا مع الفقير بقيمة في ذمّته ثمّ احتساب تلك القيمة عمّا عليه من الزّكوة فانّه يصحّ كما يصحّ دفع الدّينار التّامّ الأدنى من نصف دينار جيّد وكان فرضه النّصف المسئلة الثّالثة الدّراهم المغشوشة مثلا بما يخرجها عن اسم الفضّة الخالصة ولو الردّية لا زكاة فيها حتّى يعلم بلوغ خالصها النّصاب ولو شكّ فيه ولا طريق إلى التعرّف ولو للضّرر لم تجب
[1] غير معلوم صدر مدّ ظلَّه العالي [2] الأحوط عدم الاكتفاء ظم طبا دام ظلَّه [3] هذا الاحتياط لا يترك صدر دام ظلَّه
52
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 52