responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 51


وزنه مثقال شرعىّ وهو ثلاثة أرباع المثقال الصّيرفى وفيه ح عشرة قراريط هي نصفه إذ الدّينار ثمان وستّون شعيرة وأربعة أسباع شعيرة والقيراط ثلاث الشّعيرات وثلاثة أسباع شعيرة ثمّ ليس في الزّائد شئ حتّى يبلغ أربعة دنانير وفيها قيراطان ولا زكاة فيما دون عشرين ولا فيما دون أربعة ثمّ كلمّا زاد المال أربعة ففيها قيراطان بالغا ما بلغ ولا في الفضّة حتّى تبلغ مأتى درهم وفيها خمسة دراهم ثمّ كلمّا زاد أربعين كان فيها درهم بالغا ما بلغ وليس فيما دون المأتين شئ ولا فيما دون الأربعين والدّرهم ستّة دوانيق والدّانق ثمان حبّات من أواسط حبّ الشّعير فهو ح نصف المثقال الشّرعى وخمسة لأنّ كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة فالعشرون دينارا وزن ثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع الدّرهم والمأتا الدّرهم وزن مأة وأربعين مثقالا والمثقال درهم وثلاثة أسباع الدّرهم كما انّ الدرهم سبعة أعشار المثقال والمدار على هذا الوزن ولا عبرة بغيره سابقا ولاحقا فيرجع النّاقص والزّائد من كلّ مسكوك منهما ومن غيرهما إلى ذلك لا على العدوّ وهو على التّحقيق دون التّقريب فلو نقص ولو يسيرا لم تجب نعم لا عبرة بما تختلف به الموازين على الأقوى الثّانى كونهما منقوشين من سلطان أو شبهه سكَّة للمعاملة كالدّرهم والدّينار ولو ببعض الأزمنة والأمكنة بسكَّة اسلام أو كفر بكتابة أو غيرها نعم لا زكاة في الممسوح اصالة وان تعومل به وان كان الاحتياط ممّا [1] لا ينبغي [2] تركه فيه ح بخلاف الممسوح عارضا مع بقاء المعاملة به ولو كان النّقش لغير المعاملة ثمّ اتّخذ بعد ذلك لها فالظَّ والأحوط تحقّق الزّكوة فيها حتّى لو كان الأتّخاذ عن غير سلطان ولو ضربت للمعاملة لكن لم يتعامل بها أصلا أو تعومل بها معاملة لم يصل رواجها إلى حدّ تكون دراهم ودنانير لم تجب [3] الزّكوة [4] ولو اتّخذ المسكوك حلية للزّنية مثلا لم يتغيّر الحكم زاده الاتخاذ أو نقصه في القيمة ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة



[1] بل لا يترك ظم طبا دام ظله العالي
[2] بل لا يترك الاحتياط صدر مدّ ظلَّه
[3] الأحوط الأخراج ظم طبا مدّ ظلَّه
[4] الأحوط الوجوب صدر دام ظلَّه

51

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست