نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 50
< صفحة فارغة > [ الفصل الرّابع اقلّ ما يراد في زكاة الأنعام ] < / صفحة فارغة > الفصل الرّابع قد عرفت الفريضة في زكاة الأنعام لكن اقلّ ما يراد من الشّاة في الغنم والإبل والجبر الجذع من الضّان وهو ما كمل له سبعة اشهر على [1] الأقوى [2] والثّنى من المعز وهو ما كمل له ستة سواء كان من غنم البلد أو غيره وان كان أدون قيمة وكذا مسمّى غيرها من الفرائض الَّذى من المعلوم كون المرجع فيه الفرد الوسط من مسمّاه لا الأدنى ولا الأعلى وان كان لو تطوّع بالعالي من افراد الوسطى وباعلى افراد الجنس فقد زاد خيرا وليس للسّاعى الاقتراح عليه فانّ الخيار له على الأصحّ وعلى كلّ حال فلا تؤخذ المريضة من النّصاب السّليم ولا الهرمة من نصاب الشّاب ولا ذات العوار من نصاب السّليم وان عدّت منه امّا لو كان النصّاب جميعه مريضا بمرض متّحد لم يكلَّف شراء صحيحة واجزئت مريضة منها ولو كان بعضه صحيحا وبعضه مريضا فالأحوط ان لم يكن أقوى اخراج صحيحة من أواسط الشّياة من غير ملاحظة التّقسيط وكذا لا تؤخذ الرّبى اى الشّاة الوالد إلى خمسة عشر يوما وان بذلها المالك على الأقوى الَّا إذا كان النّصاب كلَّه كذلك بل وكذا الا كولة اى السّمينة المعدّة للأكل وفحل الضّراب وان عدّ الجميع من النّصاب كلَّه الأقوى ويجزى الذّكر عن الأنثى وبالعكس بل المعز عن الضّان وبالعكس على الأقوى لأنّهما جنس واحد في الزّكوة كالبقر والجاموس والإبل والعراب والنجاتي و ح فلو كان النّصاب المجتمع من الجنس اخرج المالك الفريضة من اىّ الصّنفين شاء تساوت القيم أو اختلفت على الأصحّ كما انّه إذا كان للمالك أموال متفرّقة في أماكن مختلفة كان له اخراج الزّكوة من ايّهما شاء بل له ان يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السّوقيه في كلّ ما وجب من الزّكوة وان كان الأخراج من العين أفضل بل الأقوى عدم تعيين ذلك عليه دراهم ودنانير واللَّه العالم الفصل الخامس في زكاة النّقدين وفيه مسائل الأولى يعتبر فيها مضافا إلى ما عرفت من الشّرائط العامّة أمور الأوّل النّصاب وهو في الذّهب عشرون دينارا
[1] الأحوط في الزكاة ما كمل له ست صدر دام ظلَّه العالي [2] بل ما كمل له سنة دخل في الثانية ومن المعز ما دخل في الثالثة ظم طبا
50
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 50