نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 49
إسم الكتاب : نجاة العباد ( عدد الصفحات : 227)
استقرار الوجوب به وان كان الأقوى احتساب الثّانى عشر من الحول الأوّل لا الثّانى و ح فلو اختلّ أحد شروط وجوبها في أثناء الأحد عشر لا بعده بطل الحول كما لو نقصت عن النّصاب أو لم يتمكَّن من التّصرّف فيها أو عارضها بغير جنسها وان كان زكويّا على الأصحّ بل أو بجنسها كغنم سائمة ستّة اشهر بغنم كذلك بل أو مثلها في الحقيقة كالضّان بالضّان بل والذّكورة والأنوثة أو غير ذلك بل الظَّاهر بطلان الحول بذلك وان فعله [1] فرارا من الزّكوة نعم لو حال الحول المزبور فتلف من النّصاب شئ بتفريط من المالك ولو بتأخير الأداء مع التّمكَّن منه ضمن ولو في حال جواز ذلك له والَّا سقط من الفريضة بنسبة التّلف من النّصاب لانّ الزّكوة واجبة في العين عندنا وإذا ارتدّ المسلم عن فطرة قبل الحول لم تجب الزّكوة واستأنف ورثته الحول وان كان الارتداد بعده وجبت الزّكوة وتولَّى اخراجها الأمام عليه السّلام أو من قام مقامه وان لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول وان كان يتولَّى أيضا اخراجها الأمام أو من قام مقامه عند تمامه وأجزء عنه ذلك لو عاد إلى الإسلام بخلاف ما إذا ادّاها بنفسه نعم لو كانت العين باقية أو كان القابض عالما بالحال جدّد النيّة وأجزئه هذا كلَّه في الرّجل امّا المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقا ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال فان خرج زكاته في راس كلّ سنة من غيره تكرّرت الزّكوة فيه لعدم نقصانه حينئذ وان خرج منه لم يجب عليه زكاة غير ذلك الحول لنقصانه ح نعم لو كان عنده أكثر من نصاب كتسعة وأربعين من الغنم مثلا فحال عليه الحول كانت الفريضة في النّصاب ويجبر في الحول الثّانى من الزّائد فتجب فريضة وهكذا في كلّ سنة إلى أن ينتهى الزّائد فينقص المال عن النّصاب ولو قال ربّ المال لم يحل على مالي الحول أو قد أخرجت ما وجب علىّ أو تلف منّى ما ينقص به النّصاب أولا حقّ على قبل منه ولم تكن عليه بيّنة ولا يمين ما لم يعلم كذبه ولو ببيّنة مقبولة عليه