نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 47
أو أراد شرائها مثلا على الأصحّ دفعها إلى الأمام ع أو السّاعى بل أو الفقيه بل أو الفقير على الأصحّ واخذ منهم شاتين أو عشرين درهما أو شاة وعشرة دراهم على الأقوى [1] وان كان ما عنده اخفض بسنّ دفعها إليهم كك ودفع معها شاتين أو عشرين درهما أو شاة وعشرة دراهم من غير فرق في ذلك بين مساواة القيمة السّوقية لذلك وزيادتها ونقصانها على الأصحّ [2] ولكن الخيار اليه لا [3] إليهم [4] كما أن له رفع اليد عن الجبر نعم لو أراد أريد من المقدّر شرعا مثلا اعتبر التّراضى ولو تفاوت الأسنان بأزيد من درجة واحدة لم يتضاعف التّقدير الشّرعى ورجع في التقاصّ إلى القيمة السّوقية على الأظهر ولا يجزى ما فوق الجذع من الأسنان عنه مع الجبر بل وبدونه الَّا على وجه القيمة كما لا يجزى ذلك في غير الإبل كالبقر كك ولا بنت المخاض عن الخمس شياة وان اجتزءت على السّت وعشرين بل لا تجزى عن الشّاة الَّا على وجه القيمة واللَّه العالم المسئلة الثّالثة لا يضمّ مال انسان إلى غيره مع اجتماع شرائط الخلطة والعشرة بالأشتراك في أربعين شاة مثلا أو كان لكلّ واحد عشرون واتّحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب بل يعتبر في كلّ مال واحد منهما بلوغ النّصاب ولو بتلفيق الكسور نعم لا يفرق عندنا بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما بمسافة القصر بل وغيرها الثّانى السّوم اى الرعى وفيه أيضا مسائل الأولى لا زكاة في المعلوفة تمام الحول بل أو بعضه إذا كان على وجه يخرجه عن اسم السّائمة في الحول عرفا ولا عبرة بالتّسامح الغير في فالعلف يوما [5] في السّنة قادح على الأقوى [6] فضلا عن الشّهر فيها متّصلا كان أو منفصلا نعم لا عبرة باللحظة ونحوها ممّا لا يخرج به عن ذلك و ح فلو اجتمع السّوم والعلف لم تكن فيها زكاة سواء كان الغالب فيها السّوم أو لا وسواء كان العلف بنفسها من السّوم أو لا وسواء منعها من السّوم مانع كالثلج ونحوه فعلفها المالك أو غيره من ماله أو من مال المالك باذنه أو غير اذنه
[1] والأحوط عدم التلفيق ظم طبا مدّ ظلَّه [2] هذا الاطلاق مشكل فيما إذا استوعب ما يؤخذ من الفقير قيمة المدفوع اليه ظم طبا مدّ ظلَّه [3] لو كان دفع الجبر منهملا يبعد كونالخيار إليهم ظم طبا مدّ ظلَّه [4] بل واليهم لو كان الجبر منهمصدر دام ظله [5] في اليوم واليومين بل ثلثه وأربعة إذا كانتمتفرقة فاشكال وهو العالم صدر مدّ ظلَّه العالي [6] قدح يوم أو يومين في الصّدق العرفي مشكل ظم طبا مدّ ظلَّه العالي
47
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 47