نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 46
مضافا إلى الخمسة السّابقة أربعة الأوّل بلوغ النّصاب وفيه مسائل < صفحة فارغة > [ المسألة الأولى في النصاب ] < / صفحة فارغة > الأولى هو في الإبل اثنى عشر نصابا خمسة كلّ واحد منها خمس وفى كلّ واحد منها شاة فإذا بلغت ستّا وعشرين صارت كلَّها نصابا واحدا وفيه بنت مخاض وهى الدّاخلة في الثّانية ويجزى عنها ابن لبون اختيارا على الأصحّ وان كان الأحوط الاقتصار على حال عدم وجدانها عنده نعم إذا لم يكونا معا عنده تخيّر في شراء ايّهما شاء ثمّ ستّ وثلاثون وفيه بنت لبون وهى الدّاخلة في السّنة الثّالثة ثمّ ستّ وأربعون وفيها حقّه وهى الدّاخلة في السّنة الرّابعة ثمّ اخذى وستّون وفيه جذعة وهى الدّاخلة في السّنة الخامسة ثمّ ستّ وسبعون على الأصحّ وفيه بنتا لبون ثمّ احدى وتسعون وفيه حقّتان فإذا بلغت مأة واحدى وعشرين فأربعون أو خمسون اوهما على معنى وجوب [1] مراعاة المطابق منهما ولو لم يحصل الَّا بهما لوحظا معا ويتخيّر مع المطابقة بكلّ منهما أو بهما حتّى انّ له حساب البعض بأحدهما والباقي بالاخر وكذا يتخيّر مع عدم المطابقة بشئ بكلّ منهما ولا يجب [2] مراعاة [3] الأقل عفوا نعم قد يقوى [4] وجوب مراعاته في خصوص المائتين وستّين بل لا ينبغي [5] ترك الاحتياط في غيره أيضا وعلى كلَّحال ففي كلّ خمسين حقّة وفى كلّ أربعين بنت لبون وفى البقر ومنه الجاموس نصابان ثلاثون وأربعون اى في كلّ ثلثين تبيع أو تبيعة وهو الدّاخل في الثّانية وفى كلّ [6] أربعين [7] مسنّة وهى الدّاخلة في الثّالثة وفى الغنم خمسة نصب الأوّل أربعون وفيها شاة ثمّ مأة واحدى وعشرون وفيها شاتان ثمّ مأتان وواحدة وفيها ثلاث شياة ثمّ ثلاثمأة وواحدة وفيها اربع شياة على الأصحّ فإذا بلغت أربعمائة فصاعدا اخذ من كلّ مأة شاة والفريضة تجب في كلّ نصاب من نصب هذه الأجناس وما بين النّصابين لا يجب فيه شئ غير ما وجب بالنّصاب السّابق المسئلة الثّانية من وجب عليه سنّ من الإبل وليس عنده أو عنده على الأقوى [8] وكان لديه أعلى منها بسنّ
[1] نبأ على الأحوط ظم طبا مدّ ظلَّه العالي [2] الأحوط مراعاته ظم طبا مد ظلَّه [3] بل هو الأحوط صدر دام ظلَّه [4] بل الأحوط ولا يخفى اندراج هذا المشار فيما يمكن المطابقة بهما ظم طبا دام ظلَّه العالي [5] بل لا يترك الاحتياط بل لا يخلو عن قوة صدر مدّ ظلَّه العالي [6] ومراعاة المطابق كما في الإبل صدر مدّ ظلَّه العالي [7] ويجب مراعاة المطابقة هنا ظم طبا دام ظلَّه [8] الأحوط الاقتصار على ما إذا لم يكن عنده وكان عنده الأعلى أو الأخفض ظم طبا مدّ ظلَّه
46
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 46