responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 45


ان كان الأحوط [1] خلافه بل لو مكنه الغاصب من التّصرّف مع بقاء يد الغاصب أو تمكَّن من اخذه سرقة لم تكن عليه زكاة وكذا المال المحجور وان كانت عنده بنيّة يتمكَّن من انتزاعه بها أو بيمين ولا في المرهون وان تمكَّن من فكَّه ولا في المعارض للرّهن ولا في المدفون في مكان منسىّ ولا في الضّالّ ولا في المسروق ولا في السّاقط في البحر بل ولا في الموروث عن غائب مثلا ولم يصل اليه أو إلى وكيله بل ولا في كلّ مال له غائب ليس في يده ولا في يد وكيله بل ولا في الدّين وان تمكَّن من استيفائه وكان حيوانا على الأصحّ وفالمدار في التّمكَّن من التّصرّف على العرف ومع فرض الشّكّ في بعض افراده يقوى سقوط الزّكوة وان كان الأحوط [2] [3] خلافه ولو عاد المال إلى تمكَّن صاحبه وقد مضى عليه سنون بل سنتان استحبّ زكاته لسنته بل يقوى استحبابه بمضىّ السّنة هذا كلَّه في التّمكَّن من التّصرّف امّا امكان الأداء فهو شرط في الضّمان لا في الوجوب والكافر تجب عليه الزّكوة لكن لا تصحّ منه نعم وللإمام ونائبه اخذها منه قهرا بل يقوى انّ له اخذ عوضها منه لو وجده قد اتلفها سادسها النّصاب الَّذى ستعرف الكلام فيه انشاء اللَّه تع < صفحة فارغة > [ الفصل الثّانى فيما تجب الزّكوة فيه ] < / صفحة فارغة > الفصل الثّانى تجب الزّكوة في الأنعام الثّلاثة الإبل والبقر والغنم والذّهب والفضّة والغلَّات الأربعة الحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ نعم تستحبّ في كل ما أنبتت الأرض ممّا يكال أو يوزن حتّى الأشنان عدا الخضر والبقول كالقتّ والباذنجان والخيار والبطَّيخ ونحو ذلك بل روى سقوطها أيضا عن الثّمار لكن الأولى حمله على نفى التّاكَّد وتستحبّ ايض في مال التّجارة على الأصحّ وفى الخيل الإناث دون الذّكور منها ودون البغال والحمير والرّقيق ولو تولَّد حيوان بين حيوانين روعى الاسم وعدمه في تحقّق الزّكوة فيه وعدمها من غير فرق في الحيوانين بين كونهما زكويّين اوّلا فضلا عن أحدهما فالحكم ح في الصّور التسعة واحد فانّ اللَّه تع على كلَّشىء قدير الفصل الثّالث في زكاة الأنعام وشرائط وجوبها



[1] لا يترك الاحتياط فيما إذا لم يمكن التخليص ابدا الا بصرف المال أو الاستعانة بالغير بل وكذا فيما لو مكّنه الغاصب من التّصرف أو تمكن من اخذه بالسرقة أو بالبيّنة بسهولة وكذا في المرهون الممكن فكّه ظم طبا دام ظلَّه العالي
[2] لا يترك هذا الاحتياط بل لا يخلو عن قوّة صدر دام ظلَّه
[3] هذا الاحتياط لا يترك ظم طبا مدّ ظلَّه العالي

45

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست