نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 44
في العمر وفيه مقصدان المقصد الأوّل في زكاة المال وفيه فصول الفصل الأوّل في شرائط وجوبها العامّة وهى أمور أحدها البلوغ فلا تجب على غير البالغ في النقدين قطعا بل ولا في غيرهما نعم إذا اتجر له الولىّ الشّرعى استحبّ له اخراج الزّكوة من ماله كما انّه يستحبّ له أيضا اخراجها من غلَّاته وامّا مواشيه ففيه تردّد أحوطه التّرك ولا يدخل الحمل في غير البالغ على الأصحّ والمتولَّى لأخراج الزّكوة الولىّ لا الطَّفل ولا غيره نعم مع غيبته يتولَّاه الحاكم ولو تعدّد الولَّى جاز لكلّ منهم فان تشاحّوا قدم من تمكَّن منهم من المال ولو بلغ الطَّفل مكَّنه الولىّ من مباشرة زكاته مع اطَّلاعه وان لم يثبت رشده وأولى من ذلك احتساب الولىّ أيضا ثانيها العقل فلا زكاة في مال المجنون الَّا في [1] الصّامت [2] منه إذا اتجر له الولي استحبابا ولا فرق بين المطبق منه والأدوارى بمعنى انّ عروضه ولو [3] انا [4] ما يقطع الحول بخلاف النّوم والسّهو بل والإغماء والسّكر في وجه قوىّ موافق للأحتياط ثالثها الحريّة فلا زكاة على العبد وانّما هي على السيّد فيما هو في يد العبد مع جامعيّته لشرائط وجوبها من غير فرق في ذلك القنّ والمدبّر وامّ الولد بل والمكاتب المشروط والمطلق الَّذى لم يؤدّ شيئا نعم لو ادّى وتحرّر منه شئ وجب عليه الزّكوة في نصيبه الجامع للشّرائط رابعها الملك فلا زكاة على الموهوب الَّا بعد القبض ولا على الموصى به الَّا بعد الوفاة والقبول ولا على القرض الَّا بعد قبضه نعم لو اشترى نصابا من الحيوان جرى في الحول من حين العقد لا من الثّلاثة ولا من انقضاء مدّة الخيار لو كانت على الأصحّ خامسها تمام التّمكَّن منه فلا زكاة في النّصاب الَّذى تعلَّق به نذر الصّدقة مثلا به في أثناء الحول على وجه لا توقيت فيه ولا تعليق على شرط ولا في الموقوف وان كان خاصّا بل ولا في نمائه إذا كان الوقف عامّا وان انحصر في واحد ولا في المغصوب الَّذى لا يتمكَّن من تخليصه ولو ببعضه بل وان تمكَّن بذلك أو بمصانعة أو باستعانة بظالم أو بعادل ولم يفعل في وجه قوىّ و
[1] بل في غير الصّامت ايض مع الاتجار ظم طبا مدّ ظله العالي [2] بل وغير الصّامت مع الاتجار على الأحوط صدر دام ظلَّه [3] مشكل بل لا بدّ من الصدق العرفي ظم طبا مدّ ظلَّه [4] مشكل صدر دام ظلَّه العالي
44
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 44