responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 41


تراب القبر واللَّه العالم خاتمة فيها مسائل الأولى لا يجوز نبش القبر [1] على وجه يؤدّى إلى هتك حرمة الميّت قبل العلم بالأندراس وان ظنّه على الأقوى بل لا تنبش قبور العلماء والشّهداء والصّلحاء وأولاد الأئمّة وان طالت المدّة سيّما المتّخذ منها مزارا أو مستجارا نعم يجوز النّبش مع الدّفن في ارض مغصوبة وان ادّى ذلك إلى هتك حرمة الميّت ولا يجب على المالك قبول العوض وان كان هو الأولى سيّما إذا كان وارثا أو رحما وملك منفعة الأرض كملك العين في الغصب ولو انقضت مدّة إجارة الدّفن جاز النّبش أيضا في الأقوى وان كان [2] الأولى له قبول العوض كالمدفون اشتباها أو غفلة أو نحو ذلك وان كان الأقوى جواز النّبش للمالك في الجميع وغصب الكفن كغصب الأرض وان كان الأولى للمالك بل الأحوط قبول العوض لو بذل له سيّما إذا كان قد اشرف على التّلف وكذا لو وقع في القبر مال معتدّ به في جواز النّبش مع التوقف عليه بل وللشّهادة على عينه مع فرض توقّف الحكم على ذلك بل ولتدارك [3] الغسل على الأقوى مع فرض تركه عصيانا مثلا أو العلم بفساده قبل الدّفن ما لم يؤدّ إلى انتهاك حرمته بطرق الفساد ونحوه بل يقوى الحاق ترك الكفن كذلك به دون الصّلوة عليه المشروع وقوعها بعد الدّفن بل يقوى جواز النّبش لو علم بفساد الغسل بعد الدّفن نعم لا ينبش لو دفن بالتّيمّم لعدم الماء ثمّ وجد بعد الدّفن كما لا ينبش لترك الكفن والحنوط كذلك ولو ترك الأستقبال في القبر فالأقوى جواز النّبش له وان كان عن نسيان وكذا لو كفن في حرير بل أو غيره ممّا لا يجوز التّكفين به ولو ابتلع ماله قيمة يعتدّ بها كجوهرة جاز النّبش وشقّ البطن في الأقوى سيّما إذا لم تكن [4] له تركة تقوم بغرامتها بل لا يبعد ذلك لو كانت له وارادها الوارث وان كان الأولى له بل الأحوط الأعراض عنها كما انّ الأولى للاوّل قبول العوض فلو اتّفق ظهورها كانت على ملك المالك وردّ



[1] بل لا ينبش ولولا يؤدّى إلى الهتك واللَّه تعالى هو العالم صدر دام ظله
[2] بل الأحوط صدر مدّ ظلَّه العالي
[3] بل الأحوط الوجوب صدر دام ظلَّه العالي
[4] محتاج إلى التّامل صدر مدّ ظلَّه العالي

41

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست