نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 34
فإذا كبّر الخامسة تمّت الصّلوة للأولى وكانت ثالثة للثّانية فان شاؤوا رفعوا الأولى والَّا بقيت حتّى تيمّم الخمس للثّانية ولا فرق في التّشريك المزبور بين الصّلوة الواجبة والمندوبة ولا بين ذي التّكبيرات الأربع كالصّلوة على المنافق والخمس كالصّلوة على المؤمن بل لا فرق في التّشريك المزبور بين الواحد والأثنين وغيرهما وبين الاشتراك مع المتّحد والمتعدّد وبين تعاقب الاشتراك واتّحاده بل وغير ذلك من الصّور المتصوّرة نعم قد يحرم القطع والتّشريك بالعارض كما إذا خاف على الأولى خاصّة من الفتق ونحوه بطول المكث كما انّه قد يتعيّن عليه القطع إذا خاف ذلك على الثّانية خاصّة ولو خاف عليهما معا لاحظ قلَّة الزّمان في القطع والتّشريك بالنّسبة اليهما ان أمكن والَّا لم يكن له القطع [1] واللَّه العالم المبحث السّابع في الدّفن الَّذى لا اشكال في وجوبه كفاية وفيه فصول الفصل الأوّل الدّفن انّما يتحقّق بالمواراة في حفيرة في الأرض فلا يجزى البناء عليه والوضع فيه أو في تابوت من صخر مثلا أو نحو ذلك مع القدرة على المواراة في الأرض والأحوط كون الحفيرة بحيث تحرس جثّته عن السّباع وتكتم الرّائحة وان كان يقوى الأجتزاء بمسمّى الدّفن مع الأمن من الأمرين في غير الحفيرة ولو تعذّر الحفر لصلابة الأرض مثلا أجزء البناء عليه ووضعه فيه ونحو ذلك من اقسام المواراة والأولى مراعاة الأقرب فالأقرب إلى مسمّى الدّفن ولو أمكن النّقل إلى ما يمكن حفره من الأرض قبل ان يحدث بالميّت شئ وجب وكذا الانتظار به < صفحة فارغة > [ الفصل الثّانى فيمن يموت في السفينة ] < / صفحة فارغة > الفصل الثّانى راكب البحر مع تعذّر البرّ أو تعسّره على الأصحّ يغسّل ويكفّن ويحنط ويصلَّى عليه ويلقى فيه مستورا بخابية ونحوها ممّا يرسب في الماء ويؤكا رأسها أو مثقّلا [2] بوضع حجر ونحو في رجله ويلقى فيه مستقبلا به القبلة على الأحوط و
[1] على الأحوط ظم طبا دام ظلَّه العالي [2] والأحوط اختيار الأوّل مع الامكان ظم طبا مدّ ظله العالي
34
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 34