responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 33


فالأحوط ان لم يكن أقوى التّحديد باليوم واللَّيلة والصّلوة الباطلة كعدم الصّلوة فصلَّى عليه ح مدفونا حتّى لو كان البطلان بوضع الميّت مقلوبا في الأحوط ان لم يكن أقوى فلو اتّفق ظهور الميّت بعد دفنه وقد صلَّى عليه مدفونا لعدم الصّلوة عليه قبله فالأحوط ان لم يكن أقوى تجديد الصّلوة عليه كما انّه يقوى تكرار الصّلوة ان كان ظهور بعد اليوم واللَّيلة المسئلة الرّابعة الأوقات كلَّها صالحة لصلاة الجنازة بلا كراهة حتّى وقت اصفرار الشّمس ووقت طلوعها بل لا كراهة في المستحبّ منها فضلا عن الواجب في فعلها في وقت الصّلوة الواجبة نعم يرجّح تقديم فضيلة وقت الفريضة عليها دون النّافلة بل ودون قضاء الفريضة وان كان المبادرة اليه مستحبّا بل لو خيف على الميّت مع سعة وقت الحاضرة قدّمت الصّلوة عليه كما تقدّم الحاضرة عليها مع تضيّق وقتها وسعة الأخرى ولو تضيّقا معا قدّمت الفريضة بل الظَّاهر تقديم الدّفن على الصّلوة عليه لو خيف الفساد فيصلَّى حينئذ عليه مدفونا بل يقوى تقديمه مع ذلك على الفريضة المضيّقة ولو أمكن الجمع بين الدّفن والإيماء للمتوبة لم يكن بعيدا من الصّواب وان كان الأولى فيه القضاء مع ذلك ولا يصلَّى على الجنازة في أثناء الصّلوة في الأحوط ان لم يكن أقوى وان لم يحصل بها المحو ولم تفت بها الموالاة وكانت أدعية وأذكارا واللَّه العالم المسئلة الخامسة إذا صلَّى على جنازة بعض الصّلوة ثمّ حضرت أخرى تخيّر بين اتمام ما تلبّس به من الصّلوة ثمّ افتتاح صلاة للأخرى وبين قطعها وجمعهما بصلاة واحدة وبين تشريكهما فيما بقي من التّكبير الأولى فتكون الثّالثة مثلا للأولى والى للثّانية جامعا بين وظيفة كلّ منهما فيأتي بالشّهادتين والدّعاء للمؤمنين فيها فإذا كبّر الرّابعة للأولى كانت ثانية للثّانية فيأتي فيها بالدّعاء للميّت والصّلوة على النّبىّ ص

33

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست