نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 32
استحباب رفع اليدين في التّكبير الأوّل بل وغيره على الأصحّ ومنها وقوف الأمام موقفه بل وغير الأمام حتّى ترفع الجنازة ومنها وقوعها في المواضع المعتادة وان جاز في كلّ مكان حتّى المساجد على كراهيّة الَّا في مكَّة ومنها استحباب فعلها جماعة وتجزى الصّلوة فرادى ولو امرأة ومنها الجهر للأمام بالتكبير بل مطلق الأذكار امّا المأموم فلا يبعد استحباب الأسرار له ومنها الاجتهاد في الدّعاء للمؤمنين فيها إلى غير ذلك من المندوبات ويكره تكرير الصّلوة جماعة وفرادى من المتّحد والمتعدّد كراهة خفيفة خصوصا إذا كان فرادى من غير الَّذى صلَّى اوّلا بل الظَّاهر سقوطها إذا كان الميّت اهلا لتكرير الصّلوة عليه بزيادة فضل وعلوّ مرتبة واللَّه العالم خاتمة فيها مسائل الأولى من أدرك الأمام في أثناء الصّلوة جاز له الدّخول معه وتابعه في التّكبير ولكن يجعل تكبيره اوّل صلاته فيأتي بالشّهادتين فإذا كبّر الأمام الثّالثة مثلا كبّر معه وكانت له الثّانية فيأتي بالصّلوة على النّبى ص فإذا فرغ الأمام اتمّ ما عليه من التّكبير وغيره ان تمكَّن منه ولو مخفّفا مراعيا للشّرائط والَّا اقتصر على التّكبير ولاء في موقفه واللَّه العالم المسئلة الثّانية لو سبق المأموم الأمام بتكبيرة مثلا استحبّ له اعادتها مع الأمام بل هو الأحوط من غير فرق في ذلك بين العمد والسّهو وله نيّة الانفراد ولو من غير عذر ولكن يعتبر في صحّة صلاته ح ما يعتبر في المنفرد من المحاذاة وعدم الحائل كما انّ له قطع الصّلوة اختيارا وان كان الأحوط خلافه المسئلة الثّالثة لا يجوز تأخير الصّلوة اختيارا حتّى يدفن وان كان لا تسقط لو عصى أو نسي مثلا بل تجب الصّلوة عليه مدفونا مراعيا الباقي الشّرائط كالأستقبال ونحوه ولا يجوز نبشه لذلك والأقرب عدم التّحديد بل يصلَّى عليه ما لم يخرج عن صدق اسم الميّت نعم لو أريد الصّلوة على من صلَّى عليه بعد الدّفن
32
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 32