نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 30
يدي المصلَّى فلا تجوز على الغائب ولو في البلد بل لا تجوز مع الحائل بجدار ونحوه ممّا لا يصدق معه اسم الصّلوة عليه بخلاف الميّت في النّعش ونحو ممّا هو بين يدي المصلَّى وكذا لا يجوز التّباعد للمصلَّى اماما أو منفردا أو مأموما بغير الصّفوف عن الميّت المتّحد والمتعدّد بغير التّعدّد كثيرا على وجه لا يصدق عليه الوقوف على الميّت ومناف لنظم الجماعة وكذا الكلام في العلو والأنخفاض ولا يتحمّل الامام فيها شيئا عن المأموم بل هما سواء فيما عرفت من الواجب والمستحبّ ولا يجوز الصّلوة الَّا بعد التّغسيل أو ما في حكمه والتّكفين فلو صلَّى قبل ذلك أعيدت حتّى مع النّسيان على الأحوط ان لم يكن أقوى والغسل والكفن المقدّمات في المرجوم ونحوه كالمؤخرين فيصلَّى عليهما ح من دون إعادة شئ منهما كما يصلَّى على الشّهيد بدون شئ منهما ومن تعذّر تغسيله أو تكفينه ولعلّ منه الصّلوة على المخالف وان كان قد باشر غسله مثله ومن لم يكن له كفن أصلا وأمكن ستره أو عورته بثوب صلَّى عليه قبل الوضع في القبر والَّا فبعده ساترا لعورته باللبن والحجر والأحوط ان لم يكن أقوى كونه مستلقيا على قفاه ثمّ بعد الصّلوة يجعل على جانبه ويدفن والمصلوب ينتظر غسله وتكفينه بعد تنزيله ثمّ يصلَّى عليه وكذا كلّ من تعذّر دفنه وكان غير مغسّل أو غير مكفن سعى في حصولهما إلى أن الدّفن فيصلَّى عليه بدونهما على الوجه الَّذى عرفت ولو كان عريانا وتعذّر دفنه سترت عورته ولو بحجر وصلَّى عليه واللَّه العالم الفصل السّابع في السّنن منها ان يقف الأمام والمنفرد عند وسط الرّجل بل مطلق الذّكر وصدر المرأة بل مطلق الأنثى وامّا في الخنثى المشكل ونحوه فيتخيّر وان كان ملاحظة الصّدر لا يخلو من رجحان كما انّه يتخيّر في الأبعاض أيضا ولو اتّفق الرّجل والمرءة وأريد الصّلوة عليهما دفعة استحبّ جعل الرّجل وان كان عبدا أو خصّيا ممّا
30
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 30