نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 29
إسم الكتاب : نجاة العباد ( عدد الصفحات : 227)
الميّت بخصوصه والأستقبال والقيام مع التمكَّن والَّا فعلى حسب ما يتمكَّن من أحواله مع فرض تعيين الصّلوة عليه امّا مع وجود غيره ممّن يصلَّى قائما فالأحوط ان لم يكن أقوى عدم مشروعيّة الصّلوة له ولو صلَّى من جلوس مثلا بزعم التعيّن عليه فوجد القادر ففي سقوط التّكليف عنه بصلاة الأوّل اشكال أحوطه ان لم يكن أقوى عدم السّقوط كما انّ الأحوط اعتبار الأستقرار في القيام وان كان الأقوى خلافه ولا يشترط فيها الطَّهارة من الحدث الأكبر فضلا عن الأصغر فللجنب والحائض حينئذ الصّلوة على الجنازة قبل الغسل نعم الأحوط لهما التّيمّم وان كان الأقوى تاكَّدا استحبابه وكذا لا يشترط فيها رفع الخبث بل يقوى عدم اعتبار ما يعتبر في ذات الرّكوع فيها من شرط كالسّتر ونحوه ومانع كالضّحك ونحوه عدا ما تقدّم من الأستقبال والقيام وعدا إباحة خصوص مكان المصلَّى وما يكون ماحيا لصورتها فلو تستّر بمغصوب أو كان الميّت في مكان كذلك أو ضحك في الأثناء أو سكت كذلك أو نحو ذلك ممّا يكون على وجه غير ماح لصورتها بذاته أو بكثرته كانت الصّلوة صحيحة ولكن الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في ذات الرّكوع والسّجود من الشّرائط والموانع حتّى صفات السّاتر ونحوها كما انّ الأحوط ان لم يكن أقوى اعتبار جميع ما يعتبر في الأيتمام بذات [1] الرّكوع من صفات الأمام وعدم علوّ المفرط ونحو ذلك ولا يجب التّسليم فيها بل ولا يستحبّ من غير فرق بين الأمام وغبره وكذا قراءة القرآن حتّى امّ الكتاب وان جاز ذلك ونحوه بعنوان القرانيّة إذا لم يكن على وجه يكون ماحيا لصورتها وكذا لا يستحبّ فيها دعاء الاستفتاح ولا التّعوّذ ولا التّكبيرات الستّ قبلها نعم يجب فيها على الأمام والمنفرد المحاذاة للميّت بمعنى المقابلة له فعلا لا جهة فلا يجوز كونه على أحد جانبي المصلَّى فضلا عن كونه خلفه كما انّه يجب فيها حضور الميّت بين
[1] الأقوى اعتبار العدالة في الامام صدر مدّ ظلَّه العالي
29
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 29