نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 27
ائتمام جماعة بأحدهما مثلا وأخرى بالآخر ولو أرادوا الجماعة الواحدة وكان في أحدهم جهة ترجيح للإمامة بالعلم والورع ونحو ذلك استحبّ للفاقد تقديم الواجد كما يستحبّ لهم تقديم غيرهم مع فقدهم وامّام الأفضل مقدّم على الجميع والهاشميّة جهة ترجيح كما انّ الأحوط للولىّ تقديم من أوصى له الميّت بالصّلاة عليه الفصل الرّابع يجوز ان تؤمّ المرأة النّساء ولكن تقوم معهنّ في الصّفّ بل يكره لها البروز عنهنّ بل الأحوط تركه ولا يشترط في صلوتهنّ عدم الرّجال بل تجزى صلاة الواحدة منفردة فضلا عن الجماعة عن صلاتهم ويجوز صلاة العراة على الميّت أيضا جماعة وفرادى ولكن يستحبّ في الأوّل قيام الأما معهم في الصّف بل هو الأحوط ويجب عليهم ستر العورة عن النّاظر المحترم ولو باليد كلّ بحسب حاله ولو لم يمكن الَّا بالجلوس صلَّوا كذلك ولا ياتم القائم منهم بالجالس في الأحوط ان لم يكن أقوى بل الأحوط ان لم يكن أقوى عدم الصّلوة له فرادى مع فرض وجود المصلَّى من قيام وغيرهما من الأئمّة يتقدّم على المأموم بل الأولى الوقوف خلفه بل يكره الوقوف بالجنب وان كان واحدا بل هو الأحوط وإذا اقتدى النّساء با لرّجل استحبّ لهنّ الوقوف خلفه فإن كان ورائه رجال وقفن خلفهم وان كان فيهنّ حائض وقفت بصفّ منفرد عن النّساء كذلك واللَّه العالم الفصل الخامس في كيفيّة الصّلوة وهى على المؤمن ومن في حكمه خمس تكبيرات يأبى بالشّهادتين بعد الأولى منها والصّلوة على النّبى ص بعد الثّانية والدّعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثّالثة والدّعاء للميّت بعد الرّابعة ثمّ تكبير الخامسة وينصرف نعم يستحبّ خصوص ما ورد عنهم ع من الخصوصيّات بل يستحبّ جمع الجميع في كلّ تكبير كما يستحبّ طلب العفو ثلاثا بعد الخامسة وغير ذلك ما ورد ويستحبّ إضافة
27
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 27