responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 26


منه والجدّ للأب أولى من الأخ للأبوين وان كان مساويا له وهو أولى ممّن بميّت بأحدهما والأخ للأب أولى من الأخ للأمّ والعمّ للأبوين أولى من العمّ لأحدهما والعمّ للأب خاصّة أولى من العمّ للأمّ والجميع أولى من الخال وهكذا على التّرتيب المزبور مع ملاحظة رجحان التّقرب بالأب بل قد [1] يقوى تقديم ابن [2] العمّ للأبوين على العمّ للأبّ كما في الإرث ولو كان الولد صغيرا أو مجنونا يقوى الانتقال للجدّ ولو لم يكن رحم فالمعتق [3] فضامن الجريرة بل فحاكم الشّرع على الأحوط ان لم يكن أقوى والزّوج أولى من غيره من الأرحام [4] وإذا كان الأولياء جماعة فالذّكر أولى من الأنثى ولو كان صغيرا أو مجنونا أو غائبا فالولاية لها والأحوط الجمع بينها وبين الحاكم امّا إذا لم يكن في طبقته مكلَّف فالأقرب الرّجوع [5] إلى الحاكم وان كان الأحوط [6] الجمع بينه وبين الأبعد ولا تجزى في الأحوط والأقوى صلاة الصّبى في سقوط التّكليف وان قلنا بشرعيّتها من غير فرق بين الفرادى والجماعة والحرّ وان بعد أولى من العبد وان قرب وكذا الكلام في باقي موانع الإرث ولو كان الميّت عبدا فسيّده أولى به من أرحامه بل لو كان السيّد مولَّى عليه قوليّه [7] أولى [8] به منهم الفصل الثّالث ان لا يتقدّم الولىّ الَّا إذا كان عالما بالواجب من احكام الصّلوة واستكملت فيه شرايط الإمامة والَّا قدّم غيره كما انّه يجوز له التّقديم وان كان صالحا نعم تستحبّ له المباشرة مع المساواة فضلا عمّا لو كان أكمل كما انّه يستحبّ له تقديم الغير مع كونه أكمل سيّما إذا كان عالما فقيها ويجوز الرّجوع بالأذن قبل التلبّس بل وبعده ولو ترك الصّلوة جماعة وفرادى مباشرة واذنا سقط اعتباره ورجع إلى حاكم الشّرع في [9] الأحوط [10] ان لم يكن أقوى وليس للغير المبادرة إلى الصّلوة جماعة وفرادى من غير اذنه ولو تعدّد الأولياء وأراد كلّ منهم الصّلوة فرادى دفعة جاز لهم ذلك بل لا يبعد جواز



[1] مشكل لا يترك صدر مدّ ظلَّه العالي
[2] لا يخلو عن اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط ظم طبا دام ظلَّه
[3] والأحوط مراعاة اذن الحاكم أيضا ظم طبا مدّ ظلَّه
[4] بل من السيّد أيضا ظم طبا مدّ ظلَّه العالي
[5] لا يبعد الرجوعالى الأبعد ومراعاة الاحتياط أحوط ظم طبا مدّ ظلَّه
[6] لا يترك صدر دام ظلَّه العالي
[7] الأحوط مراعاة اذنهم أيضا ظم طبا
[8] والأحوط الجمع صدر دام ظلَّه العالي
[9] الأحوط الاستيذان ممّن بعده منالمراتب أيضا إذا كان موجودا ظم طبا
[10] وأحوط منه الجمع بين الحاكم وبين من تاخّر عن الولىّ المزبور صدر

26

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست