نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 25
ينتقل إلى المقدّم الأيسر واضعا له على العاتق الأيسر دائرا عليها دور الرّحى ومنها ان يقول المشاهد لها الحمد للَّه الَّذى لم يجعلني من السّواد المخترم ويقول اللَّه أكبر هذا ما وعدنا اللَّه ورسوله وصدق اللَّه ورسوله اللَّهمّ زدنا ايمانا وتسليما الحمد للَّه الَّذى تعزّز بقدرته وقهر عباده بالموت ومنها ان يقول عند حملها بسم اللَّه وباللَّه وصلَّى اللَّه على محمّد وآل محمّد اللَّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات ومنها استحباب انتظاره حتّى يدفن بل لا ينبغي ان يرجع قبل ذلك الَّا لضرورة أو الأذن له ومنها كراهة الأتباع بالنّار ولو مجمرة الَّا في اللَّيل فلا يكره المصباح ومنها عدم القيام عند مرور الجنازة عليه الَّا إذا كان كافرا لا ينبغي ان يعلو على المسلم أفي غير ذلك ويلحق بذلك استحباب نقل الميّت في نعش يغطى بثوب سيّما إذا كانت امرأة لكن يكره وضع الثّوب المزيّن لانّه اوّل عدل الآخرة ولا باس بنقل الميّت على دابّة سيّما إذا كانت المسافة بعيدة أو كان في نقله مشقّة على الحاملين إذ المراد ايصاله إلى محلّ قبره واللَّه العالم المبحث السّادس في الصّلوة عليه وفيه فصول الأوّل يجب الصّلوة على كلّ مسلم لم يقع منه ما يقتضى كفره بانكار ضروري ونحوه وان كان مخالفا للحقّ على الأصحّ وعلى ما كان بحكمه كالطَّفل الملحق به الَّذى قد تمّ له ستّ سنين من ولادته من غير فرق بين الذّكر والأنثى والخنثى والحرّ والعبد وغيرهم ويستحبّ على من ولد حيّا دون من ولد ميّتا وان ولجته الرّوح قبل ولادته بل الأولى الصّلوة على من خرج بعضه حيّا وان كان اقلَّه ثمّ سقط ميتا الفصل الثّانى في المصلَّى أحق النّاس بالصّلوة عليه أولاهم بميراثه مع التقرّب بالأب فالولد أولى من الجدّ والأخ والعمّ والأخ أولى من العمّ وهكذا على حسب الإرث في الأرحام نعم الأب أولى من الولد وان كان شريكا معه في الإرث بل اقلّ نصيبا
25
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 25