نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 24
إلى الدّفن وان كان هو أفضل ودونه إلى الصّلوة نعم الظَّاهر انّ استحباب التّشييع إذا كان محلّ الدّفن محتاجا اليه امّا إذا كان قبره في محلّ تجهيزه فلا يستحبّ اخراجه له ثمّ ارجاعه اليه ولا حدّ له وان روى ميلين بل لعلّ منه الخروج معه للدّفن ولوالى أحد المشّاهد الشّريفة وان كان لا يعتبر فيهم حينئذ ما يعتبر في غيرهم من المشيّعين من المشي ونحوه ثمّ الآداب منها المشي بل الظَّاهر كراهة الرّكوب الَّا من عذر كما انّه لا باس به إذا رجع ومنها المشي خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها بل الظَّاهر انّ الأوّل أفضل من الثّانى نعم هما معا أرجح من المشي قدامها بل الظَّاهر كراهته لأنّه من عمل المجوس من غير فرق بين صاحب المصيبة وغيره وبين جنازة المؤمن وغيره وان كان الثّانى اشدّ كراهة بل الأحوط تركه ويستحبّ للمشيع التفكر في ماله والخشوع وتصوّر انّه هو المحمول ويسئل الرّجوع إلى الدّنيا فأجيب بل يكره اللَّعب والضّحك واللَّهو ونحوها كما يكره ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى وقول ارفقوا به وترحّموا عليه واستغفروا له غفر اللَّه لكم وقول قفوا به للمصاب وغيره ومنها كراهة الجلوس للمشيّع مع تهيّئه القبر حتّى يوضع في اللَّحد ومنها كراهة التشييع للنّساء سيّما الشّابة وان كانت الميّت امرأة ومنها كراهة وضع الرّداء لغير صاحب المصيبة امّا هو فيستحبّ له ذلك بل الحفاء بل يمكن استحباب مطلق تغيير لصاحب المصيبة حتّى يعرف سيّما في البلاد الَّتى لم يتعارف فيها لبس الرّداء ومنها كراهة الإسراع على وجه ينافي الرّفق بالميّت سيّما إذا كان بالغدو والخبب ونحوهما بل ينبغي الوسط في المشي بها ومنها استحباب التّربيع بمعنى حمل النّعش أربعة واستحبابه أيضا بمعنى حمل الواحد الجوانب الأربعة وان كان الأولى الابتداء بيمين الميّت يضعه على عاتقه الأيمن ثمّ يحمل مؤخّره الأيمن على عاتقه الأيمن أيضا ثمّ مؤخّره الأيسر على عاتقه الأيسر ثمّ
24
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 24