نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 23
لا يحنط الميّت المحرم بالكافور كما لا يغسل به بل هو باق على حكم احرامه بالنّسبة إلى الطيّب حتّى لو مات بعد الحلق أو التّقصير إذا كان لا يحلّ له لو كان حيّا الَّا بالطَّواف نعم لا يخلو الجواز بعده من قوّة امّا غير الطَّيب من تغطيه الوجه أو الرّاس فلا باس به على الأصحّ ولا تلحق المعتدّة للوفاة والمعتكف بالمحرم في عدم جواز الطَّيب لهما الفصل الرّابع ويستحبّ خلط شئ من التّربة بالحنوط لكن ينبغي حينئذ اجتناب وضع المخلوط بها على ما ينافي احترامها من المحال فلا يوضع شئ من التّربة منه على الأبهامين ولا على قطن العورتين ونحو ذلك والأولى له ان يستحق الكافور بيده بل لا ينبغي ان يسحقه بحجر ونحوه المبحث الرّابع من السّنن المختصّة بالشّيعة وضع جريدتين رطبتين من جريد النّخل مع الميّت الصّغير والكبير والذّكور وغيره والمحسن والمسيىء ومن يخشى عليه عذاب القبر وغيره فإن لم يتيسّر الأثنان فواحدة كما انّه ان لم يتيسّر الَّا السّعفة اى الجريدة غير مخروطة الخوص وضعها معه وينبغي لفهّما بالقطن كما انّه ينبغي تقديرهما بعظم الذّراع وان أجزء الأقلّ والأكثر فإن لم يوجد النّخل فمن السّدر والخلاف والرّمّان والَّا فمطلق الشّجر الرّطب فالأولى في كيفيّة وضعهما مع الاختيار وجعل إحديهما في جانبه الأيمن من عند الترقوّة قائمة إلى ما بلغت ملصقة بجلده والأخرى في جانبه الأيسر من عند التّرقوة إلى ما بلغت من فوق القميص تحت اللفّافة وامّا مع التّقية فلتوضع على قدر الإمكان ولو بالوضع في القبر معه ولو نسيت أو تركت وضعت فوق القبر واللَّه العالم المبحث الخامس في التّشييع وله آداب لكن ينبغي ان يعلم اوّلا انّه يستحبّ لولىّ الميّت بل ولغيره اعلام النّاس بموت المؤمن لتشييعه والصّلوة عليه والترحّم والاستغفار له كما انّه يستحبّ المبادرة لمن علم في المجيىء لذلك بل ينبغي تقديمه على الوليمة لو دعى اليهما فيشيّع الجنازة ويخرج معها ولا يعتبر فيه البقاء
23
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 23