responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 22


كراهة عمل اكمام له لو كان جديدا بل التّرك هو الأحوط امّا إذا كان لبيسا فلا كراهة فيه نعم ينبغي له قطع ازراره بل هو الأحوط ومنها كراهة الممزوج بالقزّ الَّا ان يكون القطن أكثر ومنها كراهة المماكسة فيه ومنها كراهة الكتابة عليه بالسّواد بل التّرك هو الأحوط بل ينبغي اجتناب مطلق الأصباغ في الكتابة ومنها كراهة قطعه بالحديد إلى غير ذلك المبحث الثّالث في الحنوط وهو واجب على الأصحّ والأقوى جوازه قبل التّكفين وبعده وبعد التّازّ ومنه وان كان الأوّل أولى خصوصا القميص منه والعمامة وفيه فصول الفصل الأوّل يجب وضع الكافور على المساجد السّبعة بل الأحوط ان لم يكن أقوى كونه على وجه المسح به خصوصا الرّاحة منها ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها بل هو الأحوط بل لا يبعد استحباب وضع الحنوط على اثار السّجود منه ومفاصله واللبّة وباطن القدمين والمغابن سيّما ما كان منها محلَّا للرّائحة الكريهة نعم لا يجعل في البصر والمسامع والمنخرين فان بقي منه شئ وضعه على الصّدر استحبابا بل يكره وضع شئ على النّعش الفصل الثّانى لا يجب مقدار معيّن من الكافور بل الواجب ما تيسّر منه ممّا يصدق معه المسح به لما عرفت من المحلّ الواجب وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلث واقلّ الفضل مثقال شرعىّ وأفضل منه أربعة مثاقيل ثمّ أربعة دراهم والأقوى انّ هذا كلَّه للتّخيط دون ما يكون من الكافور للغسل والأحوط عدم الانتقال من المرتبة العليا إلى غيرها الَّا مع تعذّرها وكذا الوسطى ولو تعذّر الجميع حتّى المسمّى منه دفن بغير حنوط وان جاز تطييبه بالذّريرة لكنّها ليست من الحنوط ويكره تطييب الميّت أو أكفانه وخلط حنوطه بغيرهما من المسك والعنبر والعود والنجور ونحوها من الطيّب بل الأحوط ترك ذلك اجمع ويكسره اتباع النّعش بالمجمرة بل وأن تكون أيضا عند غسله الفصل الثّالث

22

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست