responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 223


يكن لهما [1] [2] معا مال أو لم يكن بينهما موارثة أو كان أحدهما يرث دون صاحبه كأخوين لأحدهما ولد لم يثبت الحكم المزبور وكذا لو كان الموت حتف الانف واشتبه الحال فلا يرث أحدهما من الاخر شيئا ويكون ارث كلّ منهما إلى غيره من ورثته بل لا توارث بينهما لو كان الموت بسبب هو الغرق والهدم فضلا عن غيرهما ولكن علم اقتران موتهما أو تقدّم أحدهما بخصوصه على الاخر أو ظنّ على وجه يقوم مقام العلم فينتفى الإرث حينئذ مطلقا أو عن المتقدّم خاصّة بل في الأقوى عدم ثبوت حكم الغرقى والمهدوم عليهم للموت بسبب غيرهما كالقتل والحرق ونحوهما وان اشتبه الحال في موتهما نحو اشتباه الغرقى وانما يكون الإرث لغيرهم من الورثة بل لا يخ جريان حكمهم في الغرقى بالماء المضاف أو القير أو الطَّين أو النّفظ أو البالوعة أو نحو ذلك أو بانهدام جبل أو انكسار شجرة أو وقوع بيت شعر أو خيمة أو نحو ذلك من اشكال وان كان الأقوى جريانه في ذلك وغيره ممّا يسمّى موتا بالغرق والهدم نعم الظَّاهر عدم جريان حكمهم عليهم إذا رتّبوا في الغرق والانهدام ولكن لم يعلم السّابق من اللَّاحق والأقوى الرّجوع إلى القرعة وكذا في موت حتف الانف والموت بسبب غير الغرق والهدم ولو علم تاريخ موت أحدهما بخصوصه احتمل الحكم بالإرث لمجهولهما وسقوط التّوارث في غير الغرقى والمهدوم عليهم والتّوارث فيهما ولعلّ الأخير [3] لا يخلو من قوّة والمراد بالتّوارث في الغرقى فرض كلّ منهما حيّا بعد موت الاخر فيعطى ارثه نعم الاصحّ انّه لا يورث الثّانى ممّا ورثه منه أو من غيره الاوّل وانّما يختصّ الإرث بينهم في صلب المال وتالده دون طارقه وحينئذ لا فرق بين تقديم الأقوى في الإرث ثمّ الأضعف وبين العكس فلو غرق زوج وزوجة فرضت موت الزّوج أولا ان شئت وتعطى الزّوجة ثمنها أو ربعها ثمّ فرضت موت الزوجة وتعطى الزّوج نصيبه الرّبع أو النّصف عن تركتها الاصليّة لا منها وممّا ورثته وان شئت عكست وان كان الأولى الاوّل وكذا لو غرق أب وابن يورث الأب



[1] ولو لأحدهما ظم طبا
[2] وانكان لأحدهما صدر مدّ ظلَّه العالي
[3] بل الاوّل أقوى ظم طبا

223

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست