responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 221


الثّانى يقسّمونه بالسّوية ولو كانوا ماءة نعم لو كان مع الأنثى الخنثى ذكر بيقين كان له ثلاثة اسهم وللذكر أربعة فالقسمة ح من سبعة ولو كان معهما أنثى كان لها سهمان فهي ح من تسعة كما انّها من خمسة لو كان مع الخنثى أنثى خاصّة وبالجملة يعطى نصف نصيب الرّجل ونصف نصيب الأنثى اى نصف الثلث والثلثين فيكون ثلاثة أرباع سهم الذكر أو سهم أنثى ونصف سهم أخرى وقيل انّه يقسم الفريضة مرّتين ويفرض مرّة ذكرا وفى الأخرى أنثى وتعطى نصف النّصيبين كما يعطى مشاركها من الذّكر أو الأنثى نصف النّصيبين على التقديرين ايض ولكن الاوّل الصق بالادلَّة ومن أراد تمام الكلام في كيفيّة ذلك وفى التفاوت بين الطَّريقين وفى سائر صور اجتماعها مع غيرها من الورثة حتّى الزّوج والزّوجة فليلاحظ كتابنا الكبير < صفحة فارغة > [ المسئلة التّاسعة من ليس له فرج الرّجال ولا فرج النّساء ولا غيرهما مما يتشخّص به ] < / صفحة فارغة > المسئلة التّاسعة من ليس له فرج الرّجال ولا فرج النّساء ولا غيرهما مما يتشخّص به كلَّا منهما كما نقل عن شخص وجد ليس في قبله الَّا لحمة نابتة يرشح البول منها رشحا وعن اخر ليس له الَّا مخرج واحد بين المخرجين منه يتغوّط ومنه يبول وعن ثالث ليس له مخرج لا قبل ولا دبر وانما يتقيّأ ما يأكله ويشربه نعوذ باللَّه فانّه يورث بالقرعة على الاصحّ المسئلة العاشرة من له رأسان وبدنان على حقو واحد فعن أبي جميلة انّه رأى بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوّجة تغار هذه على هذه وهذه على هذه وعن غيره انّه رأى رجلا كك وكانا حايكين يعملان جميعا على حقو واحد ويوقظ أحدهما فان انبتها معافهما واحد وان انبته أحدهما فهما اثنان المسئلة الحادية عشرة الحمل وان كان نطفة حال موت المورّث يرث إذا علمت ولادته حيّا بالاستهلال أو بغيره من غير فرق بين الدّية وغيرها فان مات بعد وجوده كان نصيبه لوارثه وان لم يكن [1] مستقرّ الحياة نعم لو سقط ميّتا لم يكن له نصيب وان تحرّك في البطن بل وان علم أنها حركة حىّ بل لو خرج نصفه واستهل ثمّ سقط ميّتا لم يرث ولم يورث في الأقوى ويشترط العلم بوجوده عند الموت ليحكم بانتسابه ويعلم ذلك بان تلده لدون ستة اشهر من حين موته أو لاقصى الحمل مع عدم وطئ الامّ وطئا



[1] قد مرّ انّ في صدق الحىّ على غير مستقرّ الحياة اشكال صدر مدّ ظلَّه العالي

221

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست