responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 220


اعتراف الأب به فان يرثه هو دون الأب وان وافقه في الاعتراف امّا الأقارب من جهته فالأقوى انّه لا يرثهم ولا يرثونه وان وافقهم ايض في الاعتراف المسئلة الثّالثة لو خلف ابن الملاعنة أخوين أحدهما لأب وامّ والاخر لها فهما سواء وكذا لو كانا أختين أو أخا وأختا وأحدهما للأبوين والاخر لها اللامّ فانّ الجميع سواء كالاخوة والأخوات لها لما عرفت من سقوط نسب الأب بالنّسبة اليه ومنه يعلم الحال فيما لو خلف ابن أخيه لأبيه وامّه وابن أخيه لامّه أو خلف أخا وأختا لأبويه مع جدّ أو جدّة للامّ ولو مات أخ لابن الملاعنة من أبيه وامّه وقد كان له أخ من أبيه لم يحجبه بل يشتركان في ميراثه فيأخذ هو حصّة الأخ من الامّ السّدس والباقي للأخ من الأب المسئلة الرّابعة إذا ماتت امّه ولا وارث لها سواه فميراثها له ولو كان معه أبوان لها أو أحدهما فلهما السّدسان ولأحدهما السّدس والباقي له ان كان ذكرا وان كان أنثى فالنّصف لها والباقي يرد بموجب السّهام أخماسا أو أرباعا في عدم المسئلة الخامسة لو انكر الحمل وتلاعنا فولدت تواما توارثا بالأمومة دون الابوّة فيرث كلّ منهما السّدس من الاخر لو مات قبله وكذا الولدان المتعاقبان باللَّعان [1] المسئلة السّادسة ولد الزّنا من الطَّرفين ميراثه لولده دون أبيه وامّه فضلا عمّن يتقرّب بهما ومع عدم الولد فلمولى العتق ثمّ الضّامن ثمّ الامام عليه السّلام نعم الزّوج والزّوجة على نصيبهما الأدنى مع الولد والأعلى مع عدمه المسئلة السّابعة براءة الأب عند السّلطان من جريرة الولد ومن ميراثه لا تسقط ميراثه منه على الاصحّ < صفحة فارغة > [ المسئلة الثّامنة في الخنثى ] < / صفحة فارغة > المسئلة الثّامنة الأقوى في النّظر ان الخنثى وهو من له فرج الرّجال والنساء ان أمكن تشخيصه علما أو ظنّا بالبول من أحدهما أو بسبقه أو بانقطاعه أخيرا أو بعدّ الأضلاع أو بنات اللحيّة أو الحيض أو غير ذلك من الامارات المنصوصة وغير المنصوصة ولو بالتّرجيح فيما بينها مع فرض تعارضها عمل عليه والَّا كان خنثى [2] مشكلا عمل فيه بالقرعة أو بنصف النّصيبين فان انفرد اخذ المال كلَّه وان تعدّد فعلى القرعة يقسم بينهم بالسويّة ان كانوا ذكورا أو إناثا والَّا فللذكر مثل حظَّ الأنثيين وعلى



[1] يتصوّر باللَّعانين بالنسبة إلى زوجين صح
[2] بل لو لم يقم على التعيين ما هو دليل معتبر شرعا في غير المقام كان خنثى مشكلا صدر الملَّة والدّين دام ظلَّه العالي

220

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست