responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 219

إسم الكتاب : نجاة العباد ( عدد الصفحات : 227)


في هذا الزّمان عجّل اللَّه فرجه قسّم بين فقراء الشيعة والأولى [1] [2] دفعه إلى نائب الغيبة يصرفه فيهم وامّا الخاتمة ففيها مسائل الأولى إذا اجتمع للوارث بالنّسب أو السّبب سببان فإن لم يمنع أحدهما الاخر ورث بهما كعمّ هو خال أو معتق فرض اجتماعها غير متصوّر لما سبق في قوله فلو كان المضمون ح له وارث ولو مولى كان الضّمان باطلا فلاحظ أو ضامن هو زوج أو زوجة أو زوج هو ابن عمّ أو بنت عمّ هي زوجة وان منع أحدهما الاخر ورث من جهة المانع مثل ابن عمّ هو أخ لامّ ومعتق هو ضامن والمراد في الإرث بهما مشاركة المتوصّل بالواحد منهما وافتراقه عنه بالاخر لا انّه يحجبه فلو كان مع العمّ الذي هو خال فكخالين مع عمّ أو عمّ فكعمّين مع خال أو هما فكعمّين وخالين نعم خرج من ذلك حجب المتقرّب بالأبوين للمتقرّب بالأب خاصّة في جميع حواشي النّسب ولو واحدا أنثى مع الذكور المتعدّدين حتّى في مثل المقام لو فرض فيه عمّ للأبوين مع العمّ للأب الَّذى هو خال حجبه من جهة العمومة وتبقى جهة الخؤلة خاصّة المسئلة الثّانية يرث ولد الملاعنة ولده وامّه والزّوج والزّوجة على حسب ما عرفته في ارث غيره دون أبيه و ح فللامّ السّدس والباقي للولد ان كان ذكرا أو ذكرا وأنثى للذكر سهمان وللأنثى سهم وان كان أنثى فلها النّصف مع الاتّحاد والثّلثان مع التعدّد والباقي ردّا عليهما أو عليهنّ وعلى الامّ على حسب ما عرفته في ارث غيره ولو لم يكن له الَّا امّ كان لها الثّلث تسميته والباقي ردّا على الاصحّ كما انّه لو لم يكن له الَّا ولده اختصّ الإرث بهم دون الاخوة نعم مع عدم الامّ والولد يرثه الاخوة لها وأولادهم والأجداد لها وان علوا مترتّبين في منع الأقرب منهم الا بعد ومع عدمهم يرثه الأخوال والخالات على حسب ما عرفته في ترتيب ارثهم وفى جميع هذه المراتب يرث الذكر والأنثى سواء فان عدم قرابة الأمّ أصلا فلمولى العتق ثمّ الضّامن ثمّ الامام ع والزّوج والزوجة يرثان منه نصيبهما مع كلّ درجة من هذه الدّرجات وهو النصف للزّوج والرّبع للزوجة مع عدم الولد ونصف ذلك معه ويرث قرابة امّه من الاخوة والأخوات والأخوال والخالات والأجداد والجدّات على الاصحّ نعم لا يرثه أبوه ولا من يتقرّب به كما انّه هو لا يرثهم الَّا مع



[1] بل الأحوط ظم طبا
[2] لا يترك هذه الأولون صدر مدّ ظلَّه

219

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست