responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 218


هذه الكيفيّة الخاصّة قويّا بل يقوى الاكتفاء بذكر العقل عن ذكر الإرث في اللَّفظ بل والعكس في وجه [1] قوىّ نعم يعتبر فيه مجموع الامرين فلو تراضيا على الإرث دون العقل أو بالعكس لم يصحّ ولا يعتبر فيه في أقوى الوجهين اتّحاد الضامن والمضمون فيجوز ضمان الواحد للأكثر في عقد واحد وبالعكس فيشتركون ح في عقله وميراثه بل لا يبعد جواز ذلك على الترتيب [2] بمعنى انّه يتولَّى شخصا ثمّ يتولَّى اخر كما انّه لا يبعد عدم اعتبار ما ذكر في العقود اللَّازمة من الالفاظ المخصوصة والعربية والمقارنة بين الايجاب والقبول وتقديم الاوّل منهما فيه بل هو الأشبه شئ بالمعاطاة في الأسباب والمسبّبات وان كان كيفيّة التسبيب فيه مركَّبة من انشاء رضاء الطرفين بل لا يبعد الاكتفاء بالفعل المقترن بما يدلّ على ذلك ولا يكون حكمه حكم المعاطاة بل هو على كلّ حال لازم بينهما بل [3] يشكل جريان الإقالة فيه كما انّه يشكل جريان الخيار فيه ايض نعم الظاهر جواز الوكالة واتّحاد الموجب والقابل فيه مع الوكالة واتحاد الموجب إلى الولاية أو الوصاية فيجوز للحاكم أو الوصىّ ايقاعه عمّن لهما الولاية عليه بل الظَّاهر جريان الفضوليّة فيه وهل يجرى بين المسلم والكافر على أن يكون المسلم الضّامن اشكال امّا العكس فالظَّاهر عدم جوازه ولا يتعدّى حكم الضّامن إلى الوارث كما انّ المضمون لا يرثه الَّا إذ كانا متضامنين ويعتبر في المضمون ان يكون سائبة لا ولاء عليه لاحد كالمعتق في كفّارة ونذر والمتبرّى من ضمانه أو حرّ الأصل لا وارث له مناسب أصلا فلو كان المضمون ح له وارث ولو مولى كان الضّمان باطلا امّا لو ضمنه مجرّدا حال الضّمان ثمّ ولد له ولد بعد ذلك مثلا ففي بطلان العقد أو بقائه مراعى وجهان اقويهما الاوّل وبذلك ظهر انّ الإرث بهذا السّبب لا يكون الَّا مع فقد كلّ مناسب وفقد المولى نعم يرث معه الزّوج والزّوجة نصيبهما الاعلى وهو مقدّم على الإرث بالإمامة الفصل الرّابع ولاء [4] الإمامة وهى المرتبة المتاخّرة فانّه ع وارث من لا وارث له بل قدر عرفت انّه لو لم يكن الَّا زوج ردّ المال عليه دونه ع على الاصحّ نعم [5] لا ردّ على الزّوجة فيكون ما زاد على نصيبها الاعلى له ع دونها فإن كان ع حاضرا دفع اليه يصنع به ما شاء وان كان غائبا كما



[1] محلّ اشكال ظم طبا
[2] محلّ اشكال ظم طبا
[3] غير بعيد وكذا الخيار ظم طبا
[4] قد مرّ في كتاب الزكاة انّ المملوك الَّذى يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الامام ع على الاصحّ فلا تغفل صدر مدّ ظلَّه
[5] قد مرّ الاحتياط والاشكال فيه صدر مدّ ظلَّه العالي

218

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست