نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 217
لمولى الامّ بل لا فرق في ذلك بين تقدّم اللَّعان على العتق وتاخّره عنه وبين تقدّمه على الولادة وتاخّره عنها بل هو كك وان اعترف به الأب بعد ذلك المسئلة التّاسعة ينجرّ الولاء فيما عرفت من مولى الامّ إلى مولى الأب ثمّ إلى عصبته ثمّ إلى مولى المولى ثمّ إلى عصبته وهكذا ثمّ إلى مولى عصبته مولى الأب ثم إلى عصبات مولى العصبات ولا يعود إلى مولى الامّ وان كان لا يخلو من وجه مع عدم الجميع ثمّ إلى ضامن الجريرة ثمّ إلى الامام ع المسئلة العاشرة لو أعتقت المرأة مملوكا فاعتق هو اخر فان مات الاوّل كان ولائه لمولاته كما أنه لو مات الثّانى كان ولائه لمولاه فإن لم يكن هو ولا مناسبوه كان لمولاة مولاه وهو واضح كوضوح الحكم فيما لو اشترى أحد الولدين وأبوه مملوكا واعتقاده إذ لا ريب في ان الولاء لهما معا فإذا مات الأب ثمّ مات المعتق كان ثلاثة أرباع التركة للولد المشترى وربع للاخر الحادية عشرة قد عرفت انّ ولاء ولد العبد من معتقه لمولى امّه لكن لو اشترى الولد عبدا فاعتقه كان ولائه له دون مولى الامّ فلو اشترى هذا العتيق ابا المنعم عليه فاعتقه انجرّ الولاء من مولى الامّ إلى مولى الأب وكان كلّ واحد منهما مولى الاخر فلو مات الأب كان ميراثه لابنه دون مولاه الَّذى لا يرثه الَّا مع عدم النّسب نعم ان مات الابن ولا مناسب له فولائه لعتيقة الَّذى هو معتق الأب كما انّه لو مات هذا العتيق ولا مناسب له كان ولائه للولد الَّذى باشر عتقه ولو ماتا معا ولم يكن لهما مناسب رجع الولاء إلى مولى الامّ في وجه وفى اخر [1] إلى الضامن ثمّ إلى الامام ع الفصل الثّالث ولاء ضامن الجريرة اى الجناية والمراد به ان يتوالى كلّ من شخصين الاخر أو أحدهما على أن يكون عقله عليه وارثه له والأولى مع عدم الوارث لأحدهما ان يكون الايجاب من طرفه فيقول عاقدتك على أن تنصرني وتمنع عنّى وتعقل عنّى وترثنى فيقول الاخر قبلت وان كانا معا لا وارث لهما قال أحدهما عاقدتك على أن تنصرني وانصرك وتمنع عنّى وامنع عنك وتعقل عنّى واعقل عنك وترثنى وارثك فيقول الاخر قبلت أو يقول أحدهما دمك دمى وثارك ثاري وحربك حربي وسلمك سلمى وترثنى وارثك وان كان عدم وجوب