responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 216


منهم يمنع الابعد ولو كانت المنعمة امرأة فالولاء بعد فقدها لعصبتها ومع عدم قرابة المنعم يكون الولاء لمولى فان عدم فلقرابته لأبيه دون امّه على حسب ما سمعته في المولى من كونه في الرّجل للأب والأولاد ثمّ الإخوة والأجداد ثمّ الأعمام وفى المرأة للعصبة ومع عدم مولى المولى يكون الولاء لمعتق الأب ثمّ لقرابته على حسب ما سمعت فان عدموا اجمع فلضامن الجريرة ثمّ للامام ع المسئلة الخامسة الحقّ ان الولاء يورث به ولا يورث [1] فلو مات المنعم قبل العتيق وخلف وارثا غير الوارث عند موت العتيق مثل ما لو مات عن ولدين ثمّ مات أحدهما عن أولاد ثمّ العتيق كان الولاء للولد الباقي ولا يشاركه [2] أولاد الابن الاخر لانّه لحمة كلحمة النسب ولذا لا يصحّ بيعه ولا هبته ولا اشتراطه في بيع نعم هو اى المعتق لا يرث المنعم على الاصحّ و ح فلو لم يخلف وارثا ولو لمولى أو ضامن جريرة يكون ميراثه للامام ع لا له المسئلة السّادسة ميراث ولد المعتقة قبل عتقها أو بعد حملها ولم يتبعها الحمل لمن اعتقهم ولا ينجرّ ولائهم نعم لو حملت بعد العتق كان ولائهم لمولى امّهم إذا كان أبوهم رقّا وامّا إذا كان حرّا لأصل لم يكن لاحد عليهم ولاء ولو كان معتقا فولائهم لمولاه دون مولى الامّ وكذا لو اعتق أبوهم بعد ولادتهم انجرّ ولائهم عن مولى امّهم إلى مولى الأب وهل يشترط في الجرّ التحاق النّسب بالأب شرعا فلا ينجر ح مع زناء الأب واشتباه الامّ مثلا اشكال أقواه [3] ذلك نعم قد يقوى ثبوت الولاء على ولد الزّنا من الطَّرفين المسئلة السّابعة لو تزوّج مملوك بمعتقة فأولدها فولاء الولد لمولاها ولو مات الأب واعتق الجدّ انجر الولاء إلى معتق الجدّ القائم مقام الأب بل وكذا لو كان الأب باقيا وان كان لو اعتق هو بعد ذلك انجر عن مولى الجدّ إلى مولى الأب فيكون جرّ الجرّ كما أنه لو كان المعتق جدّا بعيدا انجرّ الولاء إلى مولاه فإذا انعتق الجدّ القريب انجرّ منه إلى مولاه فإذا اعتق الأب انجرّ منه إلى مولى الأب ولو كان الجدّ حرّ الأصل والأب مملوك فتزوّج بمولاه قوّم وأولدها فالأقوى [4] عدم ولاء لأحد عليه المسئلة الثّامنة لو انكر المعتق بالفتح ولد زوجته المعتقة فلاعنته انتفى عنه ولا ولاء لمولاه عليه بل هو



[1] الأقوى انه يورث ففي الفرع المذكور يشارك الأولاد الولد الباقي ظم طبا
[2] الأحوط التصالح والتراضي بينهما صدر مدّ ظلَّه
[3] محلّ تأمّل وكذا في ولد الزنا من الطَّرفين ظم طبا
[4] محلّ اشكال بل لا يبعد كونه لمولى الامّ ظم طبا

216

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست