نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 215
يتولَّى أحدا الثّانى ان لا يتبرّئ حال عتقه من ميراثه وعن ضمان جريرته والا كان سائبة بل الظاهر الاكتفاء بذكر البراءة عن ضمان الجريرة كما انّ الظَّاهر عدم اعتبار الاشهاد فيه نعم الأقوى اعتبار ذكر ذلك حال العتق فلا يجدى التبري بعده بزمان على الاصحّ الثّالث ان لا يكون للمعتق بالفتح وارث مناسب والا كان الإرث له قريبا كان أو بعيدا ذا فرض أو لا نعم لو كان له وارث سببىّ كزوج أو زوجة لم يمنع المنعم بل كان سهم الزّوجيّة الرّبع أو النّصف لصاحبه والباقي له ولو اعتق عبد ولم يعلم انّه سائبة أو لا فالظاهر [1] الحكم بالاوّل [2] حتّى يتبيّن خلافه فميراثه للامام ع ح وامّ الولد بعد انعتاقها من نصيب ولدها من السّائبة على الاصحّ وكذا سائر افراد الانعتاق قهرا بعوض كان أو بغيره وسواء كان الدخول في الملك اختيارا أو اضطرارا وسواء كان بتنكيل أو غيره وكذا المعتق في نذر مطلق بل والمنذور عتقه بالخصوص في وجه قوىّ كالمتبرّع بعتقه في واجب عن الغير نعم الولاء ثابت على المدبّر والموصى بعتقه بل والمكاتب لكن مع الشّرط [3] لا مع عدمه المسئلة الثّانية يثبت الولاء للكافر ولو على مسلم وان كان ارثه له به مشروطا باسلامه فلو مات ح عتيق الكافر المسئلة وهو حىّ كان ميراثه للامام ما لم يكن له اى للكافر ولد مسلم أو قريب كك والَّا قدّم على الامام ع المسئلة الثّالثة إذا اجتمعت الشروط السّابقة ورثه المنعم ذكرا كان أو أنثى متّحدا كان أو متعدّدا وان اشتركوا في الولاء ح بنسبة حصصهم المسئلة الرّابعة لو مات المنعم فالأقوى ثبوت ولائه لأبيه وأولاده الذّكور دون الإناث ودون امّه ان كان رجلا ويقوم الأولاد الذكور مقام ابائهم مع عدمهم ويأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به كالميراث ومع عدم جميع أهل الطبقة يكون للاخوة للأبوين أو للأب والأجداد كك دون الأخوات والجدّات والاخوة للامّ والأجداد لها والظَّاهر مشاركة المتقرّب بالأب وحده للمتقرّب بالأبوين ويقوم مقامهم أولادهم ايض مع عدمهم على حسب ما سمعته في الأولاد ومع عدم الجميع يكون للأعمام للأبوين أو للأب دون الأخوال والخالات والعمّات والأعمام للامّ نعم هم يترتّبون في التعصيب ايض فالأقرب
[1] فيه تأمّل صدر مدّ ظله [2] في اطلاقه تأمّل بل منع ظم طبا [3] اى مع شرط الولاء ظم طبا
215
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 215