responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 214


الوارث حتّى يدفع القيمة وهل يدخل ح في الآلات الدّولاب والمحالة والعريش الَّذى يكون عليه أغصان الكرم ونحوها وجهان أقواهما دخول كلَّما سمّى من الات البناء من غير فرق بين ما اتخذ للسّكنى وغيرها من المصالح كالرحى والحمّام ومعصرة الزّيت والسّمسم والعنب والاصطبل والمراح وغيرهما بل قد يدخل في وجه صفريّة الحمام والمسبك ونحوهما فيها نعم الظاهر عدم عدّ القدر المثبت في دكان مثلا لطبخ الهرائس والرّؤس ونحوها من الآلات فترث ح من عينه كما انّ الظاهر ارثها من عين الات البناء المهدومة من اجر ونحوه نعم لها القيمة لو انّها مبنيّته وان كانت مستعدة للهدم وكذا ما كان ثابتا من الغرس والنخل ونحوهما وان انتهى عمره واستعدّ للقطع على اشكال ونحوه اليابس من السّعف والأغصان ومثل ذلك مما صار حطبا الا انّه متّصل بأصله امّا النخل الصّغار والمعدّ للقطع بل لا ينتفع به من دون قلع فالظاهر استحقاقها القيمة منه نعم لو كان مقلوعا ورثت من عينه وان كان معدا للغرس بخلاف الثّمر ولو على الشّجر والزّرع وان لم يستحصد بل لو كان بذرا فانّها ترث من عينه هذا ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالصّلح ونحوه في جميع محالّ الشكّ المسئلة السّادسة نكاح المريض مشروط ارث الزّوجة به بالدّخول قبلا أو دبرا أو البرء من ذلك المرض فان مات في مرضه ولم يدخل فلا ميراث بل ولا مهر بل يقوى في النظر عدم ارثه منها لو مات وهى في مرضه ثمّ مات هو بعدها نعم ترثه هي ويرثها لو تزوّجها مريضة وان ماتت به قبل الدّخول ولو مات المريض في مرض اخر بعد برئه من المرض الاوّل أو مات بعد الدّخول ورثته بل لعلَّه كك لو فرض موته بقتل ونحوه لا بذلك المرض وان لم يكن قد برء من مرضه ولم يدخل بها وكذا لو طال مرضه بحيث بقي سنين وخصوصا إذا كان يمشى به أو كان شبه الادوار ونحوه الفصل الثّانى في ولاء العتق وفيه مسائل الأولى انّما يرث المنعم بالعتق بشروط ثلاثة الاوّل ان يكون المعتق متبرّعا بالعتق فلو اعتقه في واجب كالكفّارة ونحوها لم يرثه على الاصحّ وكان سائبة وولاءه للامام إذا لم

214

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست