responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 213


أو ببعضهنّ أو طلَّق أزيد من واحدة وتزوّج كك حتّى لو طلَّق الأربع وتزوّج أربعا واشتبهن أو فسخ نكاح واحدة بعيب أو غيره أو أزيد وتزوّج غيرها أو لم يتزوّج المسئلة الرّابعة لو زوّج الصّغيرين وليّهما تحقق الإرث وكذا لو زوّجهما الفضوليان ورضيا بذلك بعد البلوغ والرّشد امّا لو رداه أو أحدهما بعدهما أو ماتا أو أحدهما قبل البلوغ فلا ميراث بينهما نعم لو بلغ أحدهما فأجاز ثمّ مات عزل نصيب الاخر من تركة الميّت وتربّص بالحىّ فإن لم يخر ردّ ذلك على الورثة وان أجاز احلف على انّه لم يدعه إلى الإجازة الرّغبة في الميراث ودفع اليه والظاهر تعدية الحكم إلى تزويج الفضولي الكاملين أو الولي أحد الصّغيرين والاخر الفضولي وغيرهما من صور الفضولي بل يقوى عدم اليمين في غير الصورة الأولى وان كان هو الأحوط بل وفيها ايض مع عدم التهمة وان كان هو الأحوط ايض كما انّه يقوى في صورة اليمين عدم دفع النّصيب مع النكول نعم لو منع منها مانع كجنون ونحوه انتظر ما لم يحصل ضرر بذلك على الوارث أو المال فيتّجه ح دفعه إلى الوارث إلى أن يتحقق اليمين ولو كان المجيز المتأخر الزّوج فالأقوى عدم توقّف استحقاق المهر عليه على اليمين نعم ليس للوارث [1] [2] المطالبة به وان وجب عليه دفعه اليه بعد فرض كون رضاه لا للطَّمع في الميراث والظاهر استحقاقه الإرث منه فيدفع ما زاد على نصيبه منه إلى الوارث بل يقوى ان له المقاصّة بباقيه من باقي التركة المسئلة الخامسة الزّوج يرث العين من جميع تركة زوجته وان لم يكن ذا ولد منها من غير فرق بين الأرض والبناء وغيرهما وامّا هي وان كانت ذات ولد منه على الاصحّ فالأقوى [3] حرمانها من مطلق الأرض عينا وقيمة سواء كانت دارا أو بستانا أو غيرهما مشغولة بزرع أو غرس أو خالية ومن خصوص عين الات البناء كالطَّوب والجذوع والخشب والقصب والنقص والشّجر والنخل والبناء وانّما لها من ذلك كلَّه القيمة فتقوم ح الآلات والشّجر والنخل باقية في الأرض إلى أن تفنى مجّانا وتعطى حصّتها من ذلك بل يقوى جبر [4] الوارث على ذلك فلا يجديه بذل [5] العين ح بل الأحوط معاملة ذلك معاملة المعاوضة على معنى عدم جواز تصرّف



[1] محلّ اشكال صدر مدّ ظلَّه العالي
[2] إذا كان مدعيا كون الإجازة للطمع والَّا فله ذلك ظم
[3] الأحوط التصالح والتراضي صدر مدّ ظلَّه
[4] مشكل ظم
[5] لو بذلها بدلا عنها فالأحوط القبول بل لا يخ عن قوة صدر مد ظلَّه

213

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست