نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 212
المقصد الثاني في الميراث بالسّبب وفيه فصول الاوّل في سبب الزّوجية الَّتى قد تقدّم كثير من احكامها وانّها تشارك الطبقات اجمع ولكن مع ذلك قد بقي فيها مسائل الأولى الزوجة ترث ما دامت في حبال الزّوج وكانت خالية من موانع الإرث وان لم يدخل بها وكذا يرثها الزوج وان لم يدخل بها ايض نعم يستثنى من ذلك نكاح المريض الذي ستعرف الكلام فيه بل لو طلقت رجعية توارثا إذا مات أحدهما في العدة بخلاف المطلقة الباين فإنها لا ترث ولا تورث [1] كالمطلقة ثلاثا والَّتى لم يدخل بها واليائسة والمختلعة والمبارات لكن لو رجعت بالبذل في العدّة على وجه يمكنه الرّجوع بها بان لم يكن قد تزوّج بأختها مثلا ففي لحوق احكام الرّجعى الَّتى منها التوارث قوّة كما أن عدم التوارث في الرّجعى إذا صار بائنا بالعارض بالصّلح على اسقاط حق الرّجوع بناء على جوازه أو غيره كك ايض ولا توارث بالموت في عدّة وطئ الشبهة أو فسخ النّكاح قطعا المسئلة الثّانية قد عرفت ممّا تقدّم انّ للزّوجة مع عدم الولد الرّبع ولو كنّ أكثر من واحدة كنّ شركاء فيه بالسّوية ولو كان له ولد منها أو من غيرها كان لهنّ الثمن بالسّوية ايض وكذا لو كانت واحدة لا ينقصن من ذلك ولا يزدن عليه شيئا حتّى لو كنّ ثمانيا أو أزيد كما لو طلق المريض أربعا وخرجن من العدّة ثمّ تزوّج أربعا ودخل بهنّ ثمّ طلقهنّ وخرجن من العدّة ثمّ تزوّج أربعا وفعل كالاوّل وهكذا إلى اخر السّنة ومات قبل بلوغ السنة في ذلك المرض من غير برء ولم تتزوّج واحدة من النساء ورث جميع المطلقات وغيرهنّ الرّبع أو الثمن بالسّوية المسئلة الثالثة إذا طلق واحدة من اربع وتزوّج أخرى ثمّ مات واشتبهت المطلقة في الزّوجات الاوّل كان للأخيرة الَّتى لا اشتباه فيها ربع الثّمن مع الولد والباقي منه بين الأربع بالسّوية بل يقوى تعدية نحو الحكم في الرّبع مع عدم الولد وفيما إذا اشتبهت المطلقة في اثنين أو ثلاث خاصّة أو في جملة الخمس أو كان للمطلق دون الأربع فطلَّق واحدة وتزوّج أخرى وحصل الاشتباه بواحدة أو أكثر أو لم يتزوّج واشتبه المطلقات بالباقيات
[1] الَّا في صورة واحدة وسيشير إليها وهى ما إذا طلقها وهو مريض من غير سؤالها ومات بذلك المرض فانّها ترثه إلى سنة مما لم تتزّوج ولكنّه لا يرثها لو ماتت قبله ظم طبا
212
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 212