نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 211
به في صورة التعدّد المسئلة السّابعة لو اجتمع عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته وعمّ الامّ وعمّتها وخالها وخالتها وكانت جهة القرابة متحدة كان لمن يتقرّب بالامّ الثلث الَّذى هو نصيب من تقرّبوا بها ولمن تقرّب بالأب الثلثان ثلثهما لخال الأب وخالته بالسّوية وثلثاهما بين العمّ والعمّة للذكر مثل حظَّ الأنثيين إلى غير ذلك من الصّور المتصوّرة في المقام الَّتى لا يخفى حكمها على من ضبط ما قدّمناه له سابقا وعلى تقديره فليلاحظها في كتابنا الكبير المسئلة الثّامنة إذا دخل الزّوج أو الزّوجة على الخؤلة والعمومة كان لهما النصيب الاعلى وهو النّصف والرّبع وللخؤلة الثلث والباقي للعمومة وان اختلفوا في القسمة فيما بينهم مع التعدّد والافتراق بجهة القرابة فسدس الثلث لمن تقرّب من الخؤلة للامّ بالامّ مع الاتحاد وثلثه مع التعدّد والباقي وهو خمسة أسداس الثلث أو ثلثاه لمن تقرّب بها بالأبوين أو بالأب والكلّ يقتسمونه بالسّويّة وسدس الباقي أو ثلثه لمن تقرّب للأب من العمومة بالامّ وخمسة اسداسه أو ثلثاه لمن تقرّب له بالأبوين أو بالأب يقتسمونه بالتفاوت فإذا ماتت الامرءة عن زوج وخؤلة وعمومة فثلاثة منها للزّوج واثنان لقرابة الامّ وواحد لقرابة الأب وهو سدس الكلّ فإذا فرض تعدّدهم وافتراقهم بجهة القرابة كان لمن تقرّب بالامّ منهم سدس السّدس ان كان متّحدا وثلثه ان كان متعدّدا يقتسمونه بالسّوية [1][2] والباقي لمن تقرّب منهم بالأبوين أو الأب يقتسمونه بالتفاوت كما هو واضح انّما الكلام فيما لو اجتمع أحد الزّوجين مع أحد الفريقين المختلف جهة القرابة فيه كما لو ترك زوجا وخالا من الامّ وخالا من الأبوين كان للخال من الامّ سدس الباقي بعد نصيب الزوج ان اتحد وثلثه ان تعدّد لا سدس الأصل ولا سدس الثلث والباقي للخال من الأبوين وكذا لو ترك زوجا وعمّا لامّ وعمّا للأبوين كان للعمّ من الامّ سدس الباقي بعد نصيب الزوج أو ثلثه لا سدس الأصل ولا ثلثه والباقي للعمّ من الأبوين على الأقوى فيهما ايض وان قلّ القائل بذلك خصوصا الأخير لكن لا وحشة مع الحقّ كما لا انس مع غيره وان كثر القائل [3] به واللَّه العالم بحقائق العلوم والاحكام
[1] قد مرّ انّ التراضي أحوط صدر مدّ ظله [2] قد مرّ الاحتياط ظم طبا [3] فلا يترك الاحتياط ح صدر مدّ ظلَّه
211
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 211