responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 209

إسم الكتاب : نجاة العباد ( عدد الصفحات : 227)


عمّ مع خال ولا ابن خال مع عمّ بل يكون المال كلَّه للخال لكن قد عرفت فيما تقدّم ايض استثناء صورة واحدة وهى ابن العمّ للأب والامّ مع العمّ للأب فإنه أولى منه بل الظاهر ذلك ايض مع دخول الزّوج أو الزوجة معهم ومع اتّحاد العمّ أو تعدّده واتّحاد ابن العمّ وتعدّده نعم لا يلحق بابن العمّ بنته ولا ابن ابنه ولا غير ذلك ممّا يتغيّر به الصورة المفروضة بل المشهور تغيّرها بوجود الخال معهما فيكون المال ح بين العمّ والخال وان كان القول بعدمه لا يخلو [1] من قوّة [2] ومن هنا كان الاحتياط مع امكانه لا ينبغي تركه بل ينبغي مراعاة احتمال اختصاص الخال به ايض المسئلة الثّالثة حكم الأخوال والخالات حكم الأعمام والعمّات في انّ للخال المنفرد المال كلَّه وكذا الخالات والأخوال والخالة والخالتان والخالات وفى سقوط الخؤلة للأب بالخؤلة للأبوين وفى قيامهم مقامهم مع عدمهم نعم لو اجتمعوا ذكورا وإناثا وكانت جهة قرابتهم متّحدة فالذّكر كالأنثى في القسمة سواء كانوا جميعا لأب وامّ أو لامّ ولو افترقوا بان كان بعضهم لأب وامّ وبعضهم لامّ فلمن تقرّب بالامّ منهم السّدس ان كان واحدا والثلث ان كان أكثر بينهم بالسّوية من غير فرق بين الذكر والأنثى والباقي للخؤلة من الأب والامّ بينهم ايض بالسّوية من غير فرق بين الذكر والأنثى المسئلة الرّابعة لو اجتمعت الخؤلة والعمومة كان للأولى الثلث ولو مع الاتحاد والأنوثة وكونها للامّ وللثّانية الثلثان ولو مع الاتحاد والأنوثة وكونها للامّ وكيفيّة القسمة فيما بينهم كصورة الانفراد فإن كان الأخوال مجتمعين في جهة القرابة فالثلث بينهم سواء الذكر كالأنثى وان كانوا متفرقين فلمن يتقرّب بالامّ سدس الثلث ان كان واحدا وثلثه ان كان أكثر بينهم ايض بالسّوية والباقي لمن يتقرّب بالأبوين أو بالأب بينهم ايض بالسّوية وان كان الاغمام مجتمعين في جهة القرابة كان الثلثان بينهم للذّكر مثل حظَّ الأنثيين الَّا إذا كانوا جميعا لامّ فان الاصحّ القسمة بينهم بالتّساوى [3] كما عرفت ولو كانوا متفرّقين فلمن تقرّب بالامّ منهم السّدس ان كان واحدا أو الثلث ان كان أكثر بالسّوية والباقي من خمسة احداس الثلثين أو ثلثيه للأعمام من قبل الأبوين أو الأب بينهم للذكر مثل حظَّ



[1] والاحتياط بالتراضي سبيل النجاة صدر دام ظلَّه
[2] بل الأقوى قول المشهور والاحتياط أولى ظم طبا
[3] الاشكال السابق والاحتياط في صورة الانفراد جار هنا ايض في الفرضين من الاجتماع والتفرق ظم دام ظلَّه

209

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست