نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 206
إذا اجتمع مع الأخ أو الاخوة للامّ أو الأخت أو الأخوات لها جدّ وجدّه أو أحدهما من قبلها كان الجدّ كالأخ منها والجدّة كالأخت منها فالثّلث ح بينهم بالسّوية أو اجتمعا أو أحدهما من قبل الأب مع الأخ أو الاخوة أو الأخت أو الأخوات لهما أوله كانا كالأخ أو الأخت من قبله يقتسمون ما يبقى لهم بعد كلالة الامّ ان كانت للذّكر مثل حظَّ الأنثيين وإذا دخل الزّوج أو الزّوجة مع الكلالتين أو إحديهما اخذا نصيبهما الاعلى ويأخذ من يتقرّب بالامّ نصيبه المسمّى السّدس أو الثلث من أصل التركة وما يفضل فلكلالة الأب والامّ ومع عدمها فلكلالة الأب فيختصّ النقص ح بمن يتقرّب بالأبوين أو بالأب كما في زوج مع واحد من كلالة الامّ مع أخت لأب كما انّه يختصّ الردّ بمن يتقرّب بالأبوين بل والأب على الاصحّ كما في واحد من كلالة الامّ مع أخت للأبوين أو للأب المسئلة الرّابعة الجدّ وان علا يقاسم الاخوة مع عدم الأدنى ولو اجتمعا مع الاخوة يشاركهم الأدنى وسقط الابعد [1] المزاحم كسقوط أولاد الإخوة ولو للأبوين مع الاخوة ولو لأحدهما على الاصحّ نعم هم يقومون مقام ابائهم في مشاركة الأجداد وفى غيرهم مع عدمهم ويرث ح كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب بهم ويكون بمنزلته فإن كان النصيب له وان كانوا جماعة اقتسموا ذلك النصيب بينهم بالسّوية ان كانوا ذكرانا أو إناثا وان اجتمعوا فللذكر مثل حظَّ الأنثيين ان كانوا أولاد اخوة للأبوين أو للأب نحو من قاموا مقامهم كما انّهم لو كانوا أولاد اخوة من امّ اقتسموا المال بينهم بالسّوية كمن قاموا مقامهم من غير فرق بين كونهم أولاد أخ واحد أو أخت وبين كونهم أولاد اخوة متعدّدين وان كانوا مع النسبة إلى المتعدّد يأخذ كلّ واحد نصيب من يتقرّب به ولكنّه يقسم أيضا بينهم بالسّوية فلو كان أولاد الإخوة للام ثلاثة مثلا وكان واحد منهم ولد أخ والاخران ولدا واحد فللاوّل منهم السّدس نصيب أبيه الذي هو نصف الثلث وللآخرين النصف الآخر الَّذى هو السّدس ايض نصيب أبيهما يقتسمانه بالسّوية ولا فرق في ذلك بين الذّكر والأنثى فلو اجتمع ابن ابنة أخ لأب أولهما وابنة ابن أخ كك فان اتّحد الأخ كان