نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 204
عليه بمعنى عدم نقصان الأبوين عن السّدس وعدم استحباب اطعام ما زاد عليه وان كان أكثر من السّدس كما في صورة حجب الامّ فانّ للأب ح خمسة من ستّة ولا يستحبّ اعطاء أربعة منها بل يطعم منها واحدا وهو سدس الأصل كما انّه يطعم في الفرض السّابق خمس الواحد وان كان اقلّ من السّدس واللَّه العالم الفصل الثّانى في الطبقته الثّانية منهم وهى الاخوة مط المسمون بالكلالة وأولادهم والأجداد مط الذين قد عرفت استقرار المذهب على تاخّرهم عن الأبوين والأولاد الوارثين وتقدّمهم على غيرهم مع فقدهم وفيه ايض مسائل الأولى من المعلوم انّه إذا انفرد الأخ للأب والامّ عمّن يرث معه من أهل طبقته فالمال كلَّه له ولو كان معه أخ أو اخوة منهما ايض فالمال بينهم بالسّوية ولو كان معه واو معهم أنثى أو إناث منهما ايض فللذكر سهمان وللأنثى سهم ولو كان المنفرد أختا لهما كان لها النّصف فرضا والباقي ردّا ولو كان أختين وفصاعدا لهما ايض كان لهما أو لهن الثلثان فرضا والباقي ردا وتقوم كلالة الأب اىّ الاخوة والأخوات له خاصّة مقام كلالة الأب والامّ فيكون حكمها حكمها ح في الانفراد والاجتماع نعم لا يرث أحد منها مع واحد من كلالة الأب والامّ ولو أنثى ولو انفرد الواحد من ولد الامّ خاصّة كان له السّدس فرضا والباقي ردّا ذكرا كان أو أنثى وان تعدّد فله الثلث فرضا والباقي ردّا يقتسمون ذلك بينهم بالسّويّة ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلفين ولو كان الاخوة الوارثون متفرّقين فبعضهم للامّ وبعضهم لها وللأب كان لمن يتقرّب بالامّ السّدس فرضا مع اتّحاده والثّلث كك مع تعدّده بالسّويّة بينهم ولمن يتقرّب بهما الباقي وهو الخمسة أسداس أو الثّلثان واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى نعم لو كان أنثى خاصّة كان لها النّصف فرضا والباقي ردّا عليها خاصّة على الاصحّ ولو كانت اثنتين فصاعدا فلهما أو لهن الثّلثان فرضا والباقي ان كان كما لو كان المشارك واحدا من كلالة الامّ ردّا عليهما أو عليهنّ خاصّة على الاصحّ وان كانوا ذكورا أو إناثا فالباقي بعد كلالة الامّ بينهم بالسويّة وان كانوا
204
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 204