نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 203
تعدّد الأكبر اشتركا فيها على الاصحّ ولا يعتبر بلوغه حال الموت بل ولا انفصاله حيّا على الأقوى بل تعزل كالنّصيب من الميراث ولو تعدّدت الأعيان المزبورة فما كان منها بلفظ الجمع أو نحوه كالثياب والكسوة دخلت فيه وما كان بلفظ الواحد كالسّيف والمصحف والخاتم فواحد [1] ويترجّح ما يغلب نسبته اليه فان تساوت تخيّر الوارث [2] واحدا على الأظهر ويدخل في الاوّل العمامة والمنطقة من الثّياب والقلنسوة والثّوب من اللَّبد والفرو ونحو ذلك نعم لا يندرج فيه ما اعدّه للبسه ولم يلبسه بل وما لبسه بعنوان التجارة به كما انّه قد يتوقّف في المصحف المعدّ للحرز والبركة ونحوهما ممّا يستعمله من لم يحسن القراءة وان كان الأقوى خلافه بل الظَّاهر تبعيّة بيت المصحف له كتبعيّة حلية السّيف وجفنه وسيوره له ايض المسئلة السّادسة قد عرفت فيما تقدّم ان الجدّ والجدّة لأب كانا أو لامّ لا يرثان مع أحد الأبوين شيئا لكن يستحبّ اطعامهما وان علوا في وجه قوىّ مع عدم الأقرب منهما سدس الأصل على الاصحّ إذا زاد نصيب الامّ أو الأب عن ذلك مثل ان يخلف أبويه وجدّا وجدّه لأب وجدّ أو جدّة لامّ فانّ للامّ ح الثّلث فيستحبّ اطعام أبويها نصف نصيبها اى السّدس بينهما بالسويّة بل لو كان الموجود منهما واحدا كان السّدس له وللأب الثلثين فيستحبّ اطعام ربعهما الذي هو سدس أصل التركة أبويه ايض بالسّويّة ولو كان واحدا كان له ايض ولو حصل لأحدهما السّدس من غير زيادة وحصل للاخر الزيادة استحبّ الطعمة من ذي الزيادة لأبويه دون صاحب السّدس فلو خلف أبوين واخوة حاجبين للامّ استحبّ الطَّعمة بسدس الأصل من نصيب الأب لأبويه أو أحدهما دون الامّ الَّتى ليس لها في الفرض الَّا السّدس كما انّه لو خلف أبوين وزوجا استحبّ الطَّعمة بالسّدس من نصيب الامّ الَّتى لا حاجب لها دون الأب الَّذى قد زاحمه الزّوج فلم يبق له الَّا السّدس نعم في اعتبار بلوغ الزّيادة على السّدس السّدس في الاستحباب المزبور وجه و ح لا استحباب فيما لو اجتمع الأبوان مع البنت أو أحدهما مع البنات فانّ الزّيادة على السّدس خمس الواحد فلو أطعم السّدس كانت هي الباقية للأبوين أو أحدهما ولكنّ الأوجه خلافه وهو استحباب اقلّ الامرين من السّدس والزّائد
[1] الأحوط مراعاة الاحتياط في المتعدّد مط ظم طبا [2] الأحوط التراضي بينه وبين سائر الورثة صدر دام ظلَّه
203
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 203