responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 202


ربع السّدس في البنات وكذا في البنت مع الزّوجة والأبوين وفيها مع أحدهما والزّوج نصف السّدس ومع الزّوجة سدس وربع سدس واللَّه العالم المسئلة الرّابعة أولاد الأولاد وان نزلوا ذكورا وإناثا يقومون مقام ابائهم في مقاسمة الأبوين والزّوجين وحجبهم عن أعلى السّهمين إلى ادينهما ومنع من عداهم من الأقارب على الاصحّ ولكنهم يترتّبون الأقرب فالأقرب فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميّت وامّا كيفيّة ارثهم فيرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به فلولد البنت نصيب امّه ذكرا كان أو أنثى وهو النصف ان انفرد أو كان مع الأبوين ويردّ عليه وان كان ذكرا كما يردّ على امّه لو كانت موجودة ولولد الابن نصيب أبيه ذكرا كان أو أنثى جميع المال ان انفرد وما فضل من الفرائض ان كان معه أهلها كالأبوين والزّوج أو الزّوجة ولو انفرد ولد الابن وولد البنت كان لولد الابن ولو كان أنثى متحدة الثّلثان اللَّذان هما نصيب الابن في نحو الفرض ولولد البنت وان تعدّدوا ذكورا الثّلث الَّذى هو نصيب الامّ في الفرض على الاصحّ ولو كان زوج أو زوجة كان لهما النصيب الأدنى اى الرّبع والثّمن والباقي الولد البنت الثّلث ولولد الابن الثّلثان وتقتسم أولاد البنت نصيب امّهم للذكر مثل حظَّ الأنثيين كما يقتسم أولاد الابن على الاصحّ المسئلة الخامسة يحبى الولد الأكبر الذّكر وجوبا مجانا على الاصحّ من تركة أبيه ثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه لا غيرها [1] إذا كان قد ترك غيرها على وجه يصدق عليه كون الحبوة بعض تركته ولم يكن المحبوّ سفيها [2] فاسد العقل على وجه لا يتاهّل الكرامة بها ولو كان على الميّت دين مستغرق فكَّها المحبّو بما يخصّها منه انشاء لانّ الظَّاهر مزاحمة الدّين والكفن والوصيّة لها مع توقّفها عليها لا [3] مع عدم ذلك بان أمكن الوفاء والكفن وتنفيذ الوصيّة من غيرها بل الظَّاهر اعتبار الثلث منها مع فرض اطلاق الوصيّة وان كان الأولى بل الأحوط اخذ قيمة ثلثها من المحبّو ودفع نفس الأعيان اليه كما انّه لو أوصى بعين من أعيانها اعطى المحبّو [4] خاصّة ما قابل [5] ثلثيها من الثّلث والمراد بالأكبر من لم يكن أكبر منه فيعطى ح تلك الأعيان وان كان متّحدا ولو كان الأكبر أنثى لم تعط ولو فرض



[1] لا يترك الاحتياط في الأربعة الأخرى وهى الكتب والسّلاح والرّحل والراحلة وكذا فيما لم يترك مالا غيرها وكذا فيما لو كان سفيها ظم مدّ ظلَّه
[2] التقييد غير ثابت فالاطلاق لا يخلو عن قوة صدر الأقوى المزاحمة مطلقا ظم طبا
[3] محتاج إلى المراجعة صدر دام ظلَّه العالي
[4] الأقوى النفوذ من دون الاعطاء إذا لم يكن زائدا على ثلث تمام المال والَّا توقّف على اجازته ظم طبا
[5] محتاج إلى المراجعة صدر دام ظلَّه العالي

202

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست