نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 200
الطَّبقة الأولى منها الأبوان والأولاد وفيه مسائل الأولى لا يخفى على من أحاط خبرا بما ذكرناه انّ للأب المنفرد عمّن يرث معه في طبقة وعن الزّوج والزّوجة المال كلَّه قرابة بخلاف الامّ فانّ لها إذا كانت كك الثّلث فرضا والباقي ردّا ولو اجتمع الأبوان فللامّ الثّلث فرضا والباقي للأب مع عدم الاخوة الحاجبين والَّا كان لها السّدس والباقي للأب وان لم يرث الاخوة شيئا ولو انفرد الابن فالمال له قرابة ولو كانوا أكثر من واحد فالمال بينهم بالسّويّة ولو انفردت البنت فلها النّصف فرضا والباقي ردّا أو العصبة بعينها التّراب ولو كان معها أخرى فصاعدا فلهما ولهنّ الثّلثان فرضا والباقي ردّا والعصبة بعينها التّراب ولو اجتمع الأولاد الذكور والإناث كان للذّكر مثل حظَّ الأنثيين ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد فلكلّ واحد من الأبوين السّدس والباقي للأولاد بالسّويّة ان كانوا ذكورا وان كان معهم أنثى أو إناث فللذكر مثل حظَّ الأنثيين ولو كان معهم زوج أو زوجة اخذا نصيبهما الأدنى اى الرّبع أو الثّمن والأبوان السّدسين والباقي للأولاد نعم لو كان مع الأبوين بنت خاصّة فللأبوين السّدسان وللبنت النّصف والباقي يردّ عليهم أخماسا على حسب سهامهم ما لم يكن اخوة حاجبون والَّا كان الردّ على البنت والأب أرباعا على نسبة سهامهما دون الامّ ولو دخل معهم زوج كان له نصيبه الأدنى اى الرّبع وللأبوين السّدسان والباقي للبنت لعدم العول عندنا ولو كان معهم زوجة اخذ كلّ ذي فرض فرضه فتأخذ البنت النّصف والأبوان السّدسين والزّوجة الثّمن والباقي ربع السّدس يردّ على البنت والأبوين أخماسا دون الزّوجة ومع الاخوة الحاجبين للامّ يردّ على البنت والأب أرباعا ولو انفردت أحد الأبوين مع البنت كان المال بينهما أرباعا فرضا وردّا ولو دخل معهما زوج أو زوجة كان الفاضل ردّا على البنت واحد الأبوين دون الزّوج أو الزّوجة ولو كان مع الأبوين بنتان فصاعدا فللأبوين السّدسان وللبنتين فصاعدا الثّلثان بالسّويّة ولو كان معهم زوج أو زوجة كان لكلّ واحد منهما نصيب الأدنى اى الرّبع أو الثّمن وللأبوين السّدسان والباقي للبنتين فصاعدا
200
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 200