responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 198


الحق به وورثه الولد وهو لا يرثه كما ستعرفه انش والحمل فانّه لا يرث بشرط انفصاله حيّا ولو بجناية جان ولم يكن [1] مستقرّ الحياة نعم لو سقط ميّتا لم يكن له نصيب وان فرض حركته في بطن امّه حركة حىّ لكن يعزل له قبل ولادته نصيب ذكرين فلو اجتمع معه ح ذكر اعطى الثّلث وعزل له الثلثان أو أنثى اعطى الخمس أو ذو فرضين اعطى النصيب الأدنى ان كان ممّن يحجبه الحمل من الأعلى اليه كالزّوجة وان كان [2] محجوبا به لم يعط شيئا حتّى يتبيّن الحال كالاخوة فان خرج حيّا فذاك والَّا ردّ المعزول إلى الورثة على حسب ما تقتضيه قواعد الإرث على تقدير عدمه نعم من كان له فرض لا يتغيّر بوجوده وعدمه كنصيب الزّوجة إذا كان معها ولد تعطى كمال نصيبها وامّا الغائب غيبة منقطعة فلا يلحق بأسباب المنع لانّ الاصحّ معاملته معاملة الاحياء في وارثيّته وموروثيّته [3] حتّى يتحقق موته ولو بانقضاء مدّة لا يعيش مثله إليها وكذا من مات وعليه دين فان الأقوى انتقال تركته إلى الوارث متعلَّقا بها حقّ الدّين وان كان مستوعبا واللَّه العالم المقدّمة الرّابعة في الحجب وقد عرفت أنه يكون عن أصل الإرث ويسمّى بحجب الحرمان ويكون عن بعض الفرض ويسمّى بحجب النقصان وضابط الاوّل مراعاة القرب أو ما نزّله الشّارع منزلته فلا ميراث لولد ولد مع ولد ذكرا كان أو أنثى حتّى انه لا ميراث عندنا لابن ابن مع بنت نعم لا يمنع الأبوان في الأولاد وان نزلوا امّا هم فالأقرب منهم يمنع الابعد كما أن الولد وان نزل يمنع من يتقرّب با الأبوين أو بأحدهما كالاخوة وبينهم والأجداد وابائهم والأعمام والأخوال فلا يشارك الأولاد وان نزلوا ح سوى الأبوين والزّوج أو الزّوجة فإذا عدم الأبوان والأولاد فالوارث الإخوة والأجداد لا غيرهم وان منع الأخ ولد الأخ وهكذا كلّ أقرب منهم يمنع الابعد ولا يمنع الأجداد شيئا منهم وان نزلوا كما انّهم لا يمنعون أحدا من الأجداد وان علا وانّما يمنعون من يتقرّب بالأجداد من الأعمام والأخوال وأولادهم وهكذا الأجداد لو اجتمعوا بطونا متصاعدة فالأدنى منهم يمنع الابعد وقد تقدّم ذلك وغيره سابقا والمناسب وان بعد يمنع



[1] في صدق الحىّ على غير مستقر الحياة اشكال صدر مدّ ظلَّه
[2] أو من كان كذا عن خطه ره
[3] سيأتي انّ القول بالطلب أربع سنين في موروثيّته لا يخلو عن قوة ظم طبا

198

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست