responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 197


من البيع فان امتنع قوّم عليه قيمة عدل واعتق بل الظَّاهر ذلك ايض لو طلب زائدا على قيمته وان رضى العبد بدفعه كما انّ الظَّاهر تولَّى الحاكم أو من يقوم مقامه ذلك كلَّه مع عدم الوصىّ للميّت بل الأحوط مراعاته معه ايض ولو فرض تعدّدهم وسبق فكّ أحدهم لم يكن له مزاحمة غيره في قيمة فكَّه واللَّه العالم المسئلة الرّابعة لو قصرت التّركة عن ثمنه لم يفكّ ولا شئ [1] منه على الأقوى فيكون الميراث ح للامام عليه السّلام بل الظَّاهر ذلك ايض لو ترك وارثين أو أكثر وقصرت التّركة من فكَّهم اجمع فلا يفكّ ح أحد منهم بشئ منها حتّى لو فرض وفاء نصيبه بفكَّه على الأظهر [2] المسئلة الخامسة يرث المبعّض ذكرا كان أو أنثى من نصيبه على تقدير كونه حرّا كاملا بقدر حرّيّته ويختصّ [3] الباقي بغيره وان تاخّر عنه في الطَّبقة ويورث منه كلَّما جمعه بجزئه الحرّ ولو تعدّد المبعّض واتّحدت النّسبة اقتسموا ما يستحقّونه على الانفراد بالسّويّة والَّا اشتركوا فيما يستحقّه الأكثر حرّية لو انفرد بنسبة الحريّة فلو خلَّف أولادا متعدّدين كلّ واحد منهم نصفه حرّ ليس لهم الَّا نصف المال يقتسمونه بينهم بالسّويّة ولو خلَّف ولدا نصفه حرّا واخر حرّا كاملا كان للمبعّض الرّبع وللحرّ ثلاثة أرباع ولو خلَّف ولدا نصفه حرّ واخا كلَّه حرّ كان المال بينهما نصفين أو أخا نصفه حرّ وعمّا حرّا كاملا فللابن النّصف وللأخ الرّبع والباقي للعمّ ولو خلَّف ولدين نصفهما حرّ كان النّصف بينهما نصفين ولو كان أحدهما ثلثاه والاخر ثلثه حرّ كان الثّلثان بينهما أثلاثا ولا فرق في ذلك بين الوارث بالفرض والقرابة فلو كان نصف ذي الفرض حرّا فله النّصف ممّا يرثه بالفرض والردّ على تقدير الحرّيّة على الاصحّ واللَّه العالم المسئلة السّادسة يفكّ الأبوان للإرث بل والأولاد على الاصحّ بل وجميع أولى الارحام على الأقوى بل والزّوج [4] نعم في الزّوجة مع انحصار الوارث بها التردّد ولا ينبغي ترك الاحتياط مع امكانه حتّى بالنّسبة إلى الردّ عليها هنا واللَّه العالم هذا وقد يلحق بأسباب المنع اللَّعان الَّذى هو سبب لسقوط نسب الولد نعم لو اعترف به بعد اللَّعان



[1] فيه اشكال بل لا يبعد وجوب الشّراء وكذا في الفرض اللَّاحق خصوصا مع وفاء نصيبه يفكّه ظم طبا
[2] وجوب الشّراء في الصّور الثّلاث لا يخلو عن وجه قوى صدر مدّ ظلَّه
[3] في فروع هذه المسئلة تأمّل صدر مدّ ظلَّه
[4] لا يترك مراعاة الاحتياط في الزّوج والأقوى في الزّوجة وجوب الشّراء وان كان لا ينبغي ترك الاحتياط فيها ايض ظم طبا

197

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست